نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 88
وأجيب : بقوة المشافهة على المكاتبة ، والطعن في سند الأولى ، والتأويل بفساد معطل ، وبالحمل على الغدير . وقال الجعفي : يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس . ثم حكم بالنزح . وعن البصروي : تعتبر الكرية في دفع النجاسة . وطهرها متغيرة بنزح الأكثر من زواله والمقدر ، لقول الصادق ( عليه السلام : ( فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح [1] وللمكاتبة عن الرضا ( عليه السلام ) [2] . والشيخ رتب زوال التغير على العجز عن نزح الجميع [3] ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( فان أنتن نزحت ) [4] . والصدوقان : الجميع ، لما ذكر ، فالتراوح [5] ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( فان غلب فلتنزف يوما إلى الليل ، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ) [6] . قال المحقق السر في النزح انه كتدافع الجاري ، ومن ثم اختلفت الرواية بالأقل والأوسط والأكثر بحسب قوة النجاسة وضعفها ، وسعة المجاري وضيقها ، فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه . والمختلف : يجزئ أقله ، ويستحب أوسطه ، ويتأكد أكثره . والشاذ يسقط بالمشهور ، وضعيف السند بالقوي [7] .