responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 85


وعكسه ، وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وألا لما طهر المحل [1] - ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى ، وفهم الفاضلان منه ذلك [2] - وتبعه ابن إدريس [3] .
ويمكن الحجة بنجاسة غسالة الحمام ، لنص الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا تغتسل منها ) [4] .
وهو أعم من المدعى ، مع معارضته بقوله أيضا ( عليه السلام ) في غسالة الحمام تصيب الثوب : ( لا بأس ) [5] .
والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها [6] .
فلم يبق دليل سوى الاحتياط ، ولا ريب فيه .
فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل .
وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا ، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر ، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه .
ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقيه ، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين ، أو علو الكثير كماء الحمام .
ولو نبع الكثير من تحته - كالفوارة - فامتزج طهره ، لصيرورتهما واحدا . اما لو كان ترشحا لم يطهر ، لعدم الكثرة الفعلية .
وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين



[1] الناصريات : 215 المسألة 3 .
[2] المعتبر 1 : 83 ، مختلف الشيعة : 13 .
[3] السرائر 36 .
[4] التهذيب 1 : 373 ح 1143 .
[5] الكافي 3 : 15 ح 4 ، الفقيه : 10 ح 17 ، التهذيب 1 : 379 ح 1176
[6] الفقيه 1 : 10 ، المبسوط 1 : 37 ، تذكرة الفقهاء 1 : 5 .

85

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست