نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85
وعكسه ، وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وألا لما طهر المحل [1] - ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى ، وفهم الفاضلان منه ذلك [2] - وتبعه ابن إدريس [3] . ويمكن الحجة بنجاسة غسالة الحمام ، لنص الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا تغتسل منها ) [4] . وهو أعم من المدعى ، مع معارضته بقوله أيضا ( عليه السلام ) في غسالة الحمام تصيب الثوب : ( لا بأس ) [5] . والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها [6] . فلم يبق دليل سوى الاحتياط ، ولا ريب فيه . فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل . وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا ، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر ، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه . ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقيه ، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين ، أو علو الكثير كماء الحمام . ولو نبع الكثير من تحته - كالفوارة - فامتزج طهره ، لصيرورتهما واحدا . اما لو كان ترشحا لم يطهر ، لعدم الكثرة الفعلية . وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين