responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86


النجسين وبين الطاهر والنجس .
واحتج : بقوله ( عليه السلام ) : ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) [1] ، وبظواهر الآي ، والأخبار المقتضية لطهورية الماء ، ولأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكرية وبعدها ، ولطهارة الكثير فيه نجاسة ولولاه لنجس ، لامكان سبقها على كثرته ، وربما احتج بالاجماع .
وأجيب : بان الحديث عامي ، ولم يعمل به غير ابن حي [2] والأصحاب رووه مرسلا [3] .
والذي رويناه : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) [4] وهو صريح في نجاسة طارئة مع احتمال الحديث الأول لها أيضا .
والظواهر تحمل على الطاهر ، لأنه المتبادر إليه الفهم ، فلم قلتم بطهارة المذكورة ؟ ! والاستهلاك قياس باطل مع الفارق : بقوة الماء بعد البلوغ ، وضعفه قبله . وامكان السبق لا يعارض أصل الطهارة . ولا إجماع ، لخلاف ابن الجنيد والشيخ في الخلاف [5] مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط [6] .
وقول الشيخ في المبسوط - بطهورية المستعمل يبلغ كرا - على التنزل [7] ، لبنائه على ما سبق من تردده ، وبناه في الخلاف على ذلك أيضا [8] . فيبقى استصحاب حكم النجاسة سليما عن المعارض .



[1] عوالي اللآلي 1 : 76 ح 156 .
[2] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 53 .
[3] الناصريات : 214 المسألة 2 ، الخلاف 1 : 174 المسألة : 127 .
[4] الكافي 3 : 2 ح 1 ، الفقيه 1 : 8 ح 12 ، التهذيب 1 : 39 ح 107 ، الاستبصار 1 : 6 ح 1 .
[5] الخلاف 1 : 194 المسألة : 150 ، مختلف الشيعة : 3 .
[6] المبسوط 1 : 7 .
[7] المبسوط 1 : 1 .
[8] الخلاف 1 : 173 المسألة : 127 .

86

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست