نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 86
النجسين وبين الطاهر والنجس . واحتج : بقوله ( عليه السلام ) : ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) [1] ، وبظواهر الآي ، والأخبار المقتضية لطهورية الماء ، ولأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكرية وبعدها ، ولطهارة الكثير فيه نجاسة ولولاه لنجس ، لامكان سبقها على كثرته ، وربما احتج بالاجماع . وأجيب : بان الحديث عامي ، ولم يعمل به غير ابن حي [2] والأصحاب رووه مرسلا [3] . والذي رويناه : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) [4] وهو صريح في نجاسة طارئة مع احتمال الحديث الأول لها أيضا . والظواهر تحمل على الطاهر ، لأنه المتبادر إليه الفهم ، فلم قلتم بطهارة المذكورة ؟ ! والاستهلاك قياس باطل مع الفارق : بقوة الماء بعد البلوغ ، وضعفه قبله . وامكان السبق لا يعارض أصل الطهارة . ولا إجماع ، لخلاف ابن الجنيد والشيخ في الخلاف [5] مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط [6] . وقول الشيخ في المبسوط - بطهورية المستعمل يبلغ كرا - على التنزل [7] ، لبنائه على ما سبق من تردده ، وبناه في الخلاف على ذلك أيضا [8] . فيبقى استصحاب حكم النجاسة سليما عن المعارض .