نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 84
وفي الخلاف : ماء الأولى نجس [1] . والمحقق والفاضل نجساه مطلقا [2] ، لقول الصادق ( عليه السلام : ( في الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه ) [3] . قلنا : الدليل أعم الدعوى ، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس . ولخبر العيص : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : ( إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه ) [4] . وهو مقطوع ، ويمكن حمله على التغير أو الندب . والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ [5] حكم بعدم جواز الوضوء [6] . واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ [7] كقول الشيخ . وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة [8] . وفي المعتبر : لا يجوز رفع الحدث به إجماعا [9] . والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة ، مع عموم البلوى بها . واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة .