responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84


وفي الخلاف : ماء الأولى نجس [1] .
والمحقق والفاضل نجساه مطلقا [2] ، لقول الصادق ( عليه السلام : ( في الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه ) [3] .
قلنا : الدليل أعم الدعوى ، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس .
ولخبر العيص : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال :
( إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه ) [4] .
وهو مقطوع ، ويمكن حمله على التغير أو الندب .
والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ [5] حكم بعدم جواز الوضوء [6] .
واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ [7] كقول الشيخ .
وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة [8] .
وفي المعتبر : لا يجوز رفع الحدث به إجماعا [9] .
والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة ، مع عموم البلوى بها .
واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة .



[1] الخلاف 1 : 179 المسألة : 135 .
[2] المعتبر 1 : 90 تذكرة الفقهاء 1 : 5 ، مختلف الشيعة : 13 .
[3] أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 90 .
[4] أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 90 .
[5] الخلاف 1 : 181 المسألة 137 .
[6] المبسوط 1 : 36 .
[7] المهذب 1 : 29 .
[8] الوسيلة : 74 .
[9] المعتبر 1 : 90 .

84

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست