نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 83
وفي المعتبر : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، انما هو بالعفو [1] وتظهر الفائدة في استعماله . ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره . ولا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول والغائط ، للبقاء على الأصل . ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره ، للعموم . ولو زاد وزنه اجتنب . والدم الذي لا يستبين ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) [3] . وألحق في المبسوط كل مالا يستبين [4] . والأولى : المنع فيهما ، للاحتياط ، ولمعارضته لكلام الكاظم ( عليه السلام ) . فروع : الأول : مورد الرواية دم الأنف ، فيمكن العموم في الدم ، لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها . الثاني : لا فرق بين الثوب والبدن ، لوجوب الاحتراز عن النجاسة . الثالث : لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو ، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين - في الفتاوى - لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء ، وهو يتم في الثوب دون الماء . وماء الغسل من النجاسة - كما قواه في المبسوط ، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة [5] - والا لما طهر المحل .