responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83


وفي المعتبر : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، انما هو بالعفو [1] وتظهر الفائدة في استعماله . ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره .
ولا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول والغائط ، للبقاء على الأصل . ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره ، للعموم . ولو زاد وزنه اجتنب .
والدم الذي لا يستبين ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) [3] .
وألحق في المبسوط كل مالا يستبين [4] .
والأولى : المنع فيهما ، للاحتياط ، ولمعارضته لكلام الكاظم ( عليه السلام ) .
فروع :
الأول : مورد الرواية دم الأنف ، فيمكن العموم في الدم ، لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها .
الثاني : لا فرق بين الثوب والبدن ، لوجوب الاحتراز عن النجاسة .
الثالث : لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو ، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين - في الفتاوى - لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء ، وهو يتم في الثوب دون الماء .
وماء الغسل من النجاسة - كما قواه في المبسوط ، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة [5] - والا لما طهر المحل .



[1] ما في المعتبر 1 : 91 ليس بصريح في ذلك ، لاحظ : الحدائق الناضرة 1 : 471 ، جواهر الكلام 1 : 354 ، مفتاح الكرامة 1 : 94 . ( 2 ) الكافي 3 : 13 ح 5 ، الفقيه 1 : 41 ح 162 .
[3] الكافي 3 : 74 ح 116 ، التهذيب 1 : 412 ح 1299 ، الاستبصار 1 : 23 ح 57 .
[4] المبسوط 1 : 7 .
[5] المبسوط 1 : 92 .

83

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست