نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 82
بفضله ) [1] . ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة 2 ) ولولا نجاسة القليل لم يفد . وحجة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل - رحمه الله - على اعتبار التغير بعموم الحديث [3] معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ ، وقد رواه قوم في بئر بضاعة [4] وكان ماؤها كثيرا ، وفي هذا التأويل طهارة البئر . وبخصوص نحو قول الباقر ( عليه السلام ) في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت : إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضأ [5] معارض بأشهر منه وأصح إسنادا [6] . وأوله الشيخ بالكر وإرادة الجنس من القربة والجرة [7] . واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع : ماء الاستنجاء ، اجماعا ، للحرج ، وحكم الصادق ( عليه السلام ) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له [8] . واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج ، لوجود المانع ، ولا فرق بين المخرجين للشمول .
[1] التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 . ( 2 ) تقدم في ص 72 الهامش 5 . [3] مختلف الشيعة : 2 . والحديث تقدم في ص 76 الهامش ( 2 ، 3 ) . [4] مسند أحمد 3 : 31 ، سنن أبي داود 1 : 17 ح 66 ، الجامع الصحيح 1 : 95 ح 66 ، سنن النسائي 1 : 146 ، مسند أبي يعلي 2 : 476 ح 1304 ، شرح معاني الآثار 1 : 12 . بضاعة : وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة ، فيها أفتى النبي صلى الله عليه وآله بان الماء طهور ما لم يتغير . . . الخ معجم البلدان 1 : 442 . [5] التهذيب 1 : 412 ح 1298 . [6] راجع : التهذيب 1 : 39 ح 105 ، 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 . [7] التهذيب 1 : 412 . [8] التهذيب 1 : 86 ح 288 .
82
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 82