responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


أو ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) [1] .
والتفسير بالعراقي : لمقاربة الأشبار ، أو لأن المرسل عراقي ، أو لصحيحة محمد ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكر ستمائة رطل ) [2] بالحمل على رطل مكة ، وهو رطلان بالعراقي . وبالمدني : للاحتياط ، أو لأن الغالب كونهم عليهم السلام ببلدهم ، وهو مائة درهم وخمسة وتسعون درهما ، والعراقي ثلثاه ، للخبر عن الرضا ( عليه السلام ) [3] .
والعلامة ابن طاووس - رحمه الله - ذكر وزن الماء وعدم مناسبة المساحة للأشبار ، ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روي ، وكأنه يحمل الزائد على الندبية .
وابن الجنيد اعتبر القلتين أو نحو مائة شبر [4] . والراوندي نفي التكسير [5] .
ولا وجه لهما .
والشلمغاني : ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه ، وهو خلاف الاجماع .
وعلى كل تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم .
فلو شك في البلوغ فكذلك . ولو علمه وشك في سبق النجاسة ، فالأصل الطهارة .
وماء الحوض والإناء كغيره ، للعموم . والمفيد وأتباعه جعلوها كالقليل مطلقا [6] ، للنهي عن استعمالها مع النجاسة .
قلنا : مقيد بالغالب .
الثالثة : ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر ، لمفهوم الشرط في الحديثين .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) في سؤر الكلب : ( رجس نجس لا تتوضأ



[1] الكافي 3 : 3 ح 6 ، التهذيب 1 : 41 ح 113 ، الاستبصار 1 : 10 ح 15 .
[2] التهذيب 1 : 414 ح 418 ، الاستبصار 1 : 11 17 .
[3] معاني الأخبار : 249 ، عيون أخبار الرضا 1 : 310 .
[4] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 3 .
[5] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 3 .
[6] المقنعة : 9 ، النهاية : 4 ، المعتبر 1 : 48 .

81

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست