نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 80
وفي المعتبر : لا يشترط ، لاطلاق الخبر والعسر [1] . ولو شك في الكرية استصحب السابق . وعلى اشتراط الكرية في المادة : يتساوى الحمام وغيره ، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة . وعلى العدم ، فالأقرب : اختصاص الحمام بالحكم ، لعموم البلوى وانفراده بالنص . الثانية : لا ينجس الكثير بالملاقاة ، وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله . ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) [2] - وروي ( قلتين ) [3] - وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) [4] . ويستعمل بأسره ، ولا يجب ابقاء قدر النجاسة ، لاستهلاكها . ولو كانت قائمة بلا تغير ، لم يجب التباعد بمقدار القلتين ، لعدم انفعال الماء . ولو اغترف منه فنقص عن الكر ، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الاناء ، وتجنبه أولى . وقول الجعفي : وروي الزيادة على الكر ، راجع إلى الخلاف في تقديره . والمشهور : بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوى الخلقة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : ( إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ) [5] و ( في ) للضرب ، ولأنه يلزمه ذلك . والقميون أسقطوا النصف [6] ، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . وترجح الأولى بالشهرة والاحتياط .