responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 80


وفي المعتبر : لا يشترط ، لاطلاق الخبر والعسر [1] .
ولو شك في الكرية استصحب السابق .
وعلى اشتراط الكرية في المادة : يتساوى الحمام وغيره ، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة . وعلى العدم ، فالأقرب : اختصاص الحمام بالحكم ، لعموم البلوى وانفراده بالنص .
الثانية : لا ينجس الكثير بالملاقاة ، وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله .
( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) [2] - وروي ( قلتين ) [3] - وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) [4] .
ويستعمل بأسره ، ولا يجب ابقاء قدر النجاسة ، لاستهلاكها . ولو كانت قائمة بلا تغير ، لم يجب التباعد بمقدار القلتين ، لعدم انفعال الماء . ولو اغترف منه فنقص عن الكر ، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الاناء ، وتجنبه أولى .
وقول الجعفي : وروي الزيادة على الكر ، راجع إلى الخلاف في تقديره .
والمشهور : بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوى الخلقة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : ( إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه ) [5] و ( في ) للضرب ، ولأنه يلزمه ذلك .
والقميون أسقطوا النصف [6] ، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . وترجح الأولى بالشهرة والاحتياط .



[1] المعتبر 1 : 42 .
[2] عوالي الآلي 1 : 76 ح 156 .
[3] مسند أحمد 2 : 12 ، سنن أبي داود 1 : 17 ح 63 ، الجامع الصحيح 1 : 97 ح 67 ، سنن النسائي 1 : 46 مسند أبي يعلي 9 : 438 ح 5590 ، شرح معاني الآثار 1 : 15 .
[4] الكافي 3 : 2 ح 1 ، 2 الفقيه 1 : ح 12 ، التهذيب 1 : 39 ح 107 ، 108 ، الاستبصار 1 : 6 ح 1 ، 2 .
[5] الكافي 3 : 3 ح 5 ، التهذيب 1 : 42 ح 116 ، الاستبصار 1 : 10 ح 14
[6] كالصدوق في الفقيه 1 : 6 ، والمقنع : 10 .
[7] الكافي 3 : 3 ح 7 ، التهذيب 1 : 37 ح 101 ، الاستبصار 1 : 10 ح 13 .

80

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست