responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 79


ساتر ، أو مزيل للاستصحاب ، لأنه كما لا ينجس إلا بوارد لا يطهر الا بوارد ، وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك ، وقد صرح به بعض الأصحاب [1] ، لأصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير ، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله .
مسائل :
الأولى : لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا ، ولا يعتبر فيه الكرية في المشهور - لم أقف فيه على مخالف ممن سلف - لعدم استقرار النجاسة ، ولنص الصادق ( عليه السلام ) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري [2] .
والعلامة اعتبره ، لعموم اعتبار الكرية [3] . وهو يتم في غير النابع .
ويلحق به .
ماء الغيث نازلا . لحكم الصادق ( عليه السلام ) بطهارة الممتزج بالغيث والبول ، وقال : ( ما اصابه من الماء أكثر منه ) [4] .
وطينه ، لقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر : ( لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم نجاسته ، وان أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله ) [5] ويمكن حمل طين غيره عليه .
وماء الحمام بالمادة ، لنص الباقر [6] والصادق [7] عليهما السلام .
والأظهر : اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد .



[1] كابن سعيد في الجامع للشرائع : 18 .
[2] التهذيب 1 : 31 ح 81 ، و 43 ح 121 ، الاستبصار 1 : 13 ح 23 .
[3] تذكره الفقهاء 1 : 2 .
[4] الفقيه : 1 : 7 ح 4 .
[5] الكافي 3 : 13 ح 4 ، الفقيه 1 : 41 ح 163 ، التهذيب 1 : 267 ح 783 ، باختصار في الألفاظ
[6] الكافي 3 : 14 ح 2 ، التهذيب 1 : 378 ح 1168 .
[7] الكافي 3 : 14 ج 3 ، التهذيب 1 : 378 ح 1169 .

79

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست