نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 79
ساتر ، أو مزيل للاستصحاب ، لأنه كما لا ينجس إلا بوارد لا يطهر الا بوارد ، وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك ، وقد صرح به بعض الأصحاب [1] ، لأصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير ، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله . مسائل : الأولى : لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا ، ولا يعتبر فيه الكرية في المشهور - لم أقف فيه على مخالف ممن سلف - لعدم استقرار النجاسة ، ولنص الصادق ( عليه السلام ) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري [2] . والعلامة اعتبره ، لعموم اعتبار الكرية [3] . وهو يتم في غير النابع . ويلحق به . ماء الغيث نازلا . لحكم الصادق ( عليه السلام ) بطهارة الممتزج بالغيث والبول ، وقال : ( ما اصابه من الماء أكثر منه ) [4] . وطينه ، لقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر : ( لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم نجاسته ، وان أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله ) [5] ويمكن حمل طين غيره عليه . وماء الحمام بالمادة ، لنص الباقر [6] والصادق [7] عليهما السلام . والأظهر : اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد .