responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 78


( عليه السلام ) [1] .
نعم ، لو اشتدت السخونة بحيث تفضي إلى عسر الاسباغ فالأولى الكراهية ، لفوات الأفضلية .
ويكره في غسل الميت ، لنهي الصادق ( عليه السلام ) عنه [2] إلا لضرورة الغاسل بالبرد للحرج .
والشمس في الآنية مكروه في الطهارة والعجين ، للخبر [3] ولا فرق في الآنية ، والبلدان ، والقصد وبقاء السخونة وعدمهما [4] للعموم .
وابن الجنيد : الكبريتي كذلك ، وابن البراج : يكره استعماله [5] .
نعم ، يكره التداوي به قطعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( انها من فوح جهنم ) [6] .
وطهر الجاري بالتدافع ، والكثير بتموجه ان بقي كرا فصاعدا غير متغير والا فبإلقاء كر عليه متصل فكر حتى يزول تغيره . ولو عولج بغير الماء ثم به طهر ، ولو وقعا معا أمكن ذلك ، لزوال المقتضي . ولو قدر بقاء الكر الطاهر متميزا ، وزال التغير بتقويته بالناقص عن الكر ، أجزأ .
ولا تحقق للجريان بالاستقلال في الأنهار العظيمة إجماعا ، ولا في المعتدلة عندنا . للاتصال المقتضي للوحدة . ويلزم منجس الجرية المارة على النجاسة في الجهات الأربع نجاسة جدول طوله فراسخ بغير تغير ، وهو ظاهر البطلان .
ولا يكفي زوال التغير من نفسه ، أو بتموجه نجسا ، أو بملاقاة جسم طاهر



[1] التهذيب 1 : 198 ح 576 ، الاستبصار 1 : 163 ح 564 .
[2] الكافي 3 : 147 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 .
[3] الكافي 3 : 15 ح 5 ، التهذيب 1 : 379 ح 1177 .
[4] في س و ط : وعدمها .
[5] المهذب 1 : 27 .
[6] المحاسن : 579 ، الكافي 6 : 389 ح 1 ، الفقيه 1 : 14 ح 25 .

78

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست