نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 78
( عليه السلام ) [1] . نعم ، لو اشتدت السخونة بحيث تفضي إلى عسر الاسباغ فالأولى الكراهية ، لفوات الأفضلية . ويكره في غسل الميت ، لنهي الصادق ( عليه السلام ) عنه [2] إلا لضرورة الغاسل بالبرد للحرج . والشمس في الآنية مكروه في الطهارة والعجين ، للخبر [3] ولا فرق في الآنية ، والبلدان ، والقصد وبقاء السخونة وعدمهما [4] للعموم . وابن الجنيد : الكبريتي كذلك ، وابن البراج : يكره استعماله [5] . نعم ، يكره التداوي به قطعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( انها من فوح جهنم ) [6] . وطهر الجاري بالتدافع ، والكثير بتموجه ان بقي كرا فصاعدا غير متغير والا فبإلقاء كر عليه متصل فكر حتى يزول تغيره . ولو عولج بغير الماء ثم به طهر ، ولو وقعا معا أمكن ذلك ، لزوال المقتضي . ولو قدر بقاء الكر الطاهر متميزا ، وزال التغير بتقويته بالناقص عن الكر ، أجزأ . ولا تحقق للجريان بالاستقلال في الأنهار العظيمة إجماعا ، ولا في المعتدلة عندنا . للاتصال المقتضي للوحدة . ويلزم منجس الجرية المارة على النجاسة في الجهات الأربع نجاسة جدول طوله فراسخ بغير تغير ، وهو ظاهر البطلان . ولا يكفي زوال التغير من نفسه ، أو بتموجه نجسا ، أو بملاقاة جسم طاهر