responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 77


بالاحتياط .
ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل ، ولو ظنه فالطهارة أقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ) [1] .
وحمل العلم على شامل الظن مجاز .
ولا عبرة بغير الصفات الثلاثة ، لدلالة الاستثناء على الحصر ، فماء البحر طهور ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الطهور ماؤه ) [2] .
والثلج طهور ، فان تعذر الغسل به وأمكن الدلك وجب ، وأجزأ إن جرى . واقتصر الشيخان على الدهن [3] .
ونازع ابن إدريس بناء على فهم المسح منه [4] .
والمرتضى وسلار أوجبا التيمم بنداوته [5] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( هو بمنزلة الضرورة يتيمم ) [6] يحتمل ذلك .
ويحتمل أن يراد التيمم بالتراب .
والظاهر : قول الشيخين ، فيقدم على التيمم .
ولو لاقته نجاسة فكالجامد ، لعدم السريان ، وكذا الجمد ، ويطهران بالكثير مع زوال العين .
والمسخن بالنار جائز ، وهو مروي عن تقرير النبي [7] وفعله ، وفعل الصادق



[1] الكافي 3 : 1 ح 2 ، 3 التهذيب 1 : 215 ح 619 .
[2] الموطأ 1 : 122 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 130 ، مسند أحمد 2 : 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 136 ح 386 ، سنن أبي داود 1 : 21 ح 83 ، الجامع الصحيح 1 : 100 ح 69 .
[3] المقنعة : 8 ، النهاية : 47 ، الخلاف 1 : 1 المسألة 3 .
[4] السرائر : 25 .
[5] المراسم : 53 ، وحكاه عن المرتضى : ابن إدريس في السرائر : 26 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 49 .
[6] الكافي 3 : 67 ، التهذيب 1 : 191 ح 553 ، الاستبصار 1 : 158 ح 544 .
[7] السنن الكبرى 1 : 5 .

77

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست