نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 76
وكذا لو تغير بنفسه ، وان كره الطهارة به اختيارا ، لرواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الوضوء به [1] والغسل أولى لقوته ، وإزالة الخبث أحرى ، لأن العينية أشد من الحكمية . وإن كان بنجس ، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس ، للأصل . وان كان بملاقاته نجس مطلقا ، لقول النبي ( عليه السلام ) : ( خلق الله الماء طهورا ، لا ينجسه الا ما غير طعمه أو ريحه ) [2] ، وفي بعضها : ( لونه ) [3] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا تغير الماء وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب ) [4] . وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا كان النتن الغالب على الماء ، فلا يتوضأ ولا يشرب ) [5] . والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء [6] وهو موافقه في المعنى . ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات ، فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغير ، والعلامة على أصله السابق [7] وحينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا .