responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76


وكذا لو تغير بنفسه ، وان كره الطهارة به اختيارا ، لرواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الوضوء به [1] والغسل أولى لقوته ، وإزالة الخبث أحرى ، لأن العينية أشد من الحكمية .
وإن كان بنجس ، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس ، للأصل . وان كان بملاقاته نجس مطلقا ، لقول النبي ( عليه السلام ) :
( خلق الله الماء طهورا ، لا ينجسه الا ما غير طعمه أو ريحه ) [2] ، وفي بعضها :
( لونه ) [3] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا تغير الماء وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب ) [4] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( إذا كان النتن الغالب على الماء ، فلا يتوضأ ولا يشرب ) [5] .
والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء [6] وهو موافقه في المعنى .
ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات ، فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغير ، والعلامة على أصله السابق [7] وحينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا .



[1] التهذيب 1 : 217 ح 626 ، الاستبصار 1 : 12 ح 20 .
[2] تلخيص الحبير 1 : 100 ، ونحوه في المصنف لعبد الرزاق 1 : 80 ح 246 ، سنن الدارقطني 1 : 28 ، السنن الكبرى 1 : 259 .
[3] عوالي اللآلي 1 : 76 ح 154 ، 2 : 15 ح 29 . ونحوه في سنن ابن ماجة 1 : 174 ح 521 ، شرح معاني الآثار 1 : 16 .
[4] الكافي 3 : 4 ، التهذيب 1 : 216 ح 625 ، الاستبصار 1 : 12 ح 19 .
[5] التهذيب 1 : 216 ح 624 ، الاستبصار 1 : 12 ح 18 .
[6] الفقيه 1 : 11 : المقنع : 11 .
[7] تقدم في ص 74 - 75 الهامش 1 .

76

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست