نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 52
ممنوع ، وان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه ، ولقوة الظن في جانب الشهرة ، سواء كان اشتهارا في الرواية - بأن يكثر تدوينها أو راووها [1] بلفظ واحد ، أو ألفاظ متغايرة - أو الفتوى . فلو تعارضا ، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية ، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى . وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي ، فالظاهر : ترجيح الشهرة ، لأن نسبة القول إلى الإمام قد تعلم وان ضعف طريقه ، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها وان لم يبلغوا التواتر ، ومن ثم قبل الشيخ - رحمه الله - رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم [2] . < فهرس الموضوعات > الدليل الرابع : العقل < / فهرس الموضوعات > الأصل الرابع : دليل العقل ، وهو قسمان : < فهرس الموضوعات > تقسيمات الدليل العقلي < / فهرس الموضوعات > الأول : قسم لا يتوقف على الخطاب ، وهو خمسة : الأول : ما يستفاد من قضية العقل - كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ، وكراهية منع اقتباس النار ، وإباحة تناول المنافع الخالية عن المضار - سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر - كالصدق النافع والضار - ، وورود السمع في هذه مؤكد . الثاني : التمسك بأصل البراءة عند عدم دليل ، وهو عام الورود في هذا الباب - كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء ، والضربة الزائدة في التيمم ، ونفي وجوب الوتر - ويسمى : استصحاب حال العقل . وقد نبه عليه في الحديث بقولهم عليهم السلام : ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ) [3] ، وشبه هذا . الثالث : لا دليل على كذا فينتفي ، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب ، وهو تام