responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52


ممنوع ، وان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه ، ولقوة الظن في جانب الشهرة ، سواء كان اشتهارا في الرواية - بأن يكثر تدوينها أو راووها [1] بلفظ واحد ، أو ألفاظ متغايرة - أو الفتوى . فلو تعارضا ، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية ، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى .
وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي ، فالظاهر : ترجيح الشهرة ، لأن نسبة القول إلى الإمام قد تعلم وان ضعف طريقه ، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها وان لم يبلغوا التواتر ، ومن ثم قبل الشيخ - رحمه الله - رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم [2] .
< فهرس الموضوعات > الدليل الرابع : العقل < / فهرس الموضوعات > الأصل الرابع : دليل العقل ، وهو قسمان :
< فهرس الموضوعات > تقسيمات الدليل العقلي < / فهرس الموضوعات > الأول : قسم لا يتوقف على الخطاب ، وهو خمسة :
الأول : ما يستفاد من قضية العقل - كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ، وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ، وكراهية منع اقتباس النار ، وإباحة تناول المنافع الخالية عن المضار - سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر - كالصدق النافع والضار - ، وورود السمع في هذه مؤكد .
الثاني : التمسك بأصل البراءة عند عدم دليل ، وهو عام الورود في هذا الباب - كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء ، والضربة الزائدة في التيمم ، ونفي وجوب الوتر - ويسمى : استصحاب حال العقل . وقد نبه عليه في الحديث بقولهم عليهم السلام : ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ) [3] ، وشبه هذا .
الثالث : لا دليل على كذا فينتفي ، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب ، وهو تام



[1] في س : ورودها .
[2] عدة الأصول : 382 .
[3] الكافي 5 : 313 ح 40 ، الفقيه 3 : 216 ح 1002 ، التهذيب 7 : 226 ح 988 ، و 9 : 79 ح 337 .

52

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست