نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 53
عند التتبع التام ، ومرجعه إلى أصل البراءة . الرابع : الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر - كدية الذمي عندنا - لأنه المتيقن ، فيبقى الباقي على الأصل وهو راجع إليها . الخامس : أصالة بقاء ما كان - ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال الإجماع - في محل الخلاف - كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء ، فنقول : طهارة معلومة والأصل عدم طارئ أو : صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده . واختلف الأصحاب في حجيته ، وهو مقرر في الأصول . القسم الثاني : ما يتوقف العقل فيه على الخطاب ، وهو ستة : أولها : مقدمة الواجب المطلق ، شرطا كانت كالطهارة في الصلاة ، أو وصلة ، كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة ، وغسل جزء من الرأس في الوجه ، وستر أقل الزائد على العورة ، والصلاة إلى أربع جهات ، وترك الآنية المحصورة عند تيقن نجاسة واحدة منها . وثانيها : استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده ، كما يستدل على بطلان الواجب الموسع عند منافاة حق آدمي . وثالثها : فحوى الخطاب ، وهو : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم ، كالضرب مع التأفيف . ورابعها : لحن الخطاب ، وهو : ما استفيد من المعنى ضرورة ، مثل قوله تعالى : ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) [1] ، أي : فضرب فانفلق . وخامسها : دليل الخطاب ، وهو المسمى بالمفهوم ، وأقسامه كثيرة . الوصفي والشرطي ، وهما حجتان عند بعض الأصحاب ، ولا بأس به وخصوصا الشرطي . والعددي ، وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان .