responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


والعذر : إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين ، كما سلف . وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعا . وإما بعدم ظفره حين ادعى الاجماع بالمخالف . وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وان بعد ، كجعل الحكم من باب التخيير . وإما إجماعهم على روايته ، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة ( عليهم السلام ) .
الثالث : يمنع احداث ثالث إذا استلزم رفع الاجماع ، أو مخالفة المعصوم ، والا جاز ، لامتناع مخالفة القطعي .
الرابع : إذا أفتى جماعة من الأصحاب ، ولم يعلم لهم مخالف ، فليس اجماعا قطعا وخصوصا مع علم العين ، للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ . ومع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون ، ولا يكفي عدم علم خلافهم ، فان الإجماع هو : الوفاق لا عدم علم الخلاف .
وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية ؟ الظاهر ذلك ، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل ، خصوصا وقد تطرق الدروس إلى كثير من الأحاديث ، لمعارضة الدول المخالفة ، ومباينة الفرق المنافية ، وعدم تطرق الباقين إلى الرد له ، مع أن الظاهر وقوفهم عليه وانهم لا يقرون ما يعلمون خلافه .
فان قلت : لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين .
قلت : فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض ، ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض . وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه - رحمه الله عليهم - عند اعواز النصوص ، لحسن ظنهم به ، وان فتواه كروايته ، وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم .
هذا مع ندور هذا الفرض ، إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول عند التأمل .
الخامس : ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فان أراد في الإجماع فهو

51

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست