responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 49


المشهور .
والمتواتر قطعي القبول ، لوجوب العمل بالعلم .
والواحد مقبول بشروطه المشهورة ، وشرط اعتضاده بقطعي : كفحوى الكتاب ، أو المتواتر ، أو عمومهما ، أو دليل العقل ، أو كان مقبولا ، حتى عده الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - من المعلوم المخبر [1] ، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح . ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي [2] لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ، أو عمل الأكثر .
وأنكره جل الأصحاب [3] كأنهم يرون أن ما بأيديهم متواتر أو مجمع على مضمونه وان كان في حيز الآحاد .
ويرد الخبر لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب والسنة والإجماع لامتناع ترجيح الظن على العلم ، أو باعراض الأكثر عنه ، أو معارضة أقوى اسنادا أو متنا أو مرجحا لوجوه المرجحات . ويأول ما يمكن تأويله .
وقد كفانا السلف رحمهم الله مؤنة نقد الأحاديث وبيان هذه الوجوه ، فاقتصرنا على المقصود منها بايراد طرف من الحديث ، أو الإشارة إليه ايجازا ، والله الموفق .
< فهرس الموضوعات > الدليل الثالث : الإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الإجماع وذكر أحكامه < / فهرس الموضوعات > الأصل الثالث : الإجماع ، وهو : اتفاق علماء الطائفة على أمر في عصر ، وجدواه [4] لا مع تعيين المعصوم فإنه يعلم به دخوله ، والطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الامامية على مسألة معينة ، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه ، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى



[1] الاستبصار 1 : 4 .
[2] راجع : عدة الأصول : 386 .
[3] راجع : جواب المسائل التبانيات 1 : 21 ، السرائر : 4 ، الغنية : 537 .
[4] في الحجرية هكذا : عصر واحد لا مع .

49

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست