نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 49
المشهور . والمتواتر قطعي القبول ، لوجوب العمل بالعلم . والواحد مقبول بشروطه المشهورة ، وشرط اعتضاده بقطعي : كفحوى الكتاب ، أو المتواتر ، أو عمومهما ، أو دليل العقل ، أو كان مقبولا ، حتى عده الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - من المعلوم المخبر [1] ، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح . ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي [2] لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ، أو عمل الأكثر . وأنكره جل الأصحاب [3] كأنهم يرون أن ما بأيديهم متواتر أو مجمع على مضمونه وان كان في حيز الآحاد . ويرد الخبر لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب والسنة والإجماع لامتناع ترجيح الظن على العلم ، أو باعراض الأكثر عنه ، أو معارضة أقوى اسنادا أو متنا أو مرجحا لوجوه المرجحات . ويأول ما يمكن تأويله . وقد كفانا السلف رحمهم الله مؤنة نقد الأحاديث وبيان هذه الوجوه ، فاقتصرنا على المقصود منها بايراد طرف من الحديث ، أو الإشارة إليه ايجازا ، والله الموفق . < فهرس الموضوعات > الدليل الثالث : الإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الإجماع وذكر أحكامه < / فهرس الموضوعات > الأصل الثالث : الإجماع ، وهو : اتفاق علماء الطائفة على أمر في عصر ، وجدواه [4] لا مع تعيين المعصوم فإنه يعلم به دخوله ، والطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الامامية على مسألة معينة ، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه ، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى
[1] الاستبصار 1 : 4 . [2] راجع : عدة الأصول : 386 . [3] راجع : جواب المسائل التبانيات 1 : 21 ، السرائر : 4 ، الغنية : 537 . [4] في الحجرية هكذا : عصر واحد لا مع .
49
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 49