نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 464
( صلى الله عليه وآله ) كبر إحدى عشرة وسبعا وستا ) [1] بالحمل على حضور جنازة ثانية ، فيبتدئ من حين انتهى خمسا ، وهكذا [2] . الخامسة : يستحب ملازمة الإمام مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال ، قاله الأصحاب [3] وهو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة ، لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ) [4] . قلت : هذا مخصوص بالإمام فغيره لا يستحب له ذلك ، كما قاله ابن الجنيد . السادسة : تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) [5] فيحمل على الاستحباب ، للأصل الدال على عدم الوجوب ، وخلو أكثر الأخبار منه . نعم ، تجب الصلاة على آل محمد إذا صلي عليه كما تضمنته الأخبار . السابعة : تجوز الصلاة على الميت ليلا ودفنه فيه ، لعموم الأخبار الدالة على تعجيله ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ) [6] وهذا يدل على مساواة الليل للنهار . وفي المبسوط : النهار أفضل ، إلا أن يخاف على الميت [7] ولعله ليكثر اجتماع الناس عليه .