responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 464


( صلى الله عليه وآله ) كبر إحدى عشرة وسبعا وستا ) [1] بالحمل على حضور جنازة ثانية ، فيبتدئ من حين انتهى خمسا ، وهكذا [2] .
الخامسة : يستحب ملازمة الإمام مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال ، قاله الأصحاب [3] وهو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة ، لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ) [4] .
قلت : هذا مخصوص بالإمام فغيره لا يستحب له ذلك ، كما قاله ابن الجنيد .
السادسة : تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) [5] فيحمل على الاستحباب ، للأصل الدال على عدم الوجوب ، وخلو أكثر الأخبار منه . نعم ، تجب الصلاة على آل محمد إذا صلي عليه كما تضمنته الأخبار .
السابعة : تجوز الصلاة على الميت ليلا ودفنه فيه ، لعموم الأخبار الدالة على تعجيله ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ) [6] وهذا يدل على مساواة الليل للنهار .
وفي المبسوط : النهار أفضل ، إلا أن يخاف على الميت [7] ولعله ليكثر اجتماع الناس عليه .



[1] التهذيب 3 : 316 ح 981 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1838 .
[2] التهذيب 3 : 316 .
[3] راجع : المقنعة : 38 ، المبسوط : 185 ، المهذب 1 : 131 ، شرائع الاسلام 1 : 107 .
[4] التهذيب 3 : 195 ح 448 .
[5] الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، التهذيب 3 : 189 ح 431 .
[6] الكافي 3 : 137 ح 1 ، الفقيه 1 : 85 ، ح 389 ، التهذيب 1 : 427 ح 1359 .
[7] المبسوط 1 : 184 .

464

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست