responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 465


الثامنة : لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل ، لأنه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة . ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك ، لأنه لا يعد جزء منها .
ثم إن اعتقد شرعيته فهو آثم ، وإلا فلا . ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيته أثم أيضا ، والأقرب : عدم البطلان ، لما سبق في المأموم .
ولو زاد الإمام على المقدر لم يتابعه المأموم بل ينصرف ، لأنه غير معتد به في الاقتداء .
وقال ابن الجنيد : ان كان الإمام الأكبر هو المكبر فالواجب اتباعه ، زاد على الخمس أو نقص .
قلت : الظاهر أنه أراد به المعصوم ، والتأسي به واجب ، أما في النقيصة فلعل الميت من أهلها ، وأما في الزيادة فكما مر من فعل النبي وعلي ( عليهما السلام ) [1] < / لغة النص = عربي >



[1] تقدم في ص 412 الهامش 4 ، 5 .

465

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست