نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 465
الثامنة : لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل ، لأنه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة . ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك ، لأنه لا يعد جزء منها . ثم إن اعتقد شرعيته فهو آثم ، وإلا فلا . ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيته أثم أيضا ، والأقرب : عدم البطلان ، لما سبق في المأموم . ولو زاد الإمام على المقدر لم يتابعه المأموم بل ينصرف ، لأنه غير معتد به في الاقتداء . وقال ابن الجنيد : ان كان الإمام الأكبر هو المكبر فالواجب اتباعه ، زاد على الخمس أو نقص . قلت : الظاهر أنه أراد به المعصوم ، والتأسي به واجب ، أما في النقيصة فلعل الميت من أهلها ، وأما في الزيادة فكما مر من فعل النبي وعلي ( عليهما السلام ) [1] < / لغة النص = عربي >