responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 463


الرابعة : لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة ، قال الصدوقان والشيخ : يتخير في الإتمام على الأولى ثم يستأنف أخرى على الثانية ، وفي إبطال الأولى واستئناف الصلاة عليهما [1] لأن في كل من الطريقين تحصيل الصلاة ، ولرواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى ، قال : ( إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به ) ( 1 ) .
والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها ان ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه ، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة .
نعم ، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليها ، لأنه قطع لضرورة .
إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية ، فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقف العمل على النية ؟ إلا أن يقال : يكفي إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين ، وهو يتم إذا قلنا أن محل النية الثانية لم يفت ما بقي التكبير ، لأن الواجب خمس تكبيرات على الجنازة بأذكارها المخصوصة ، وقد حصل هنا . فحينئذ إن قلنا بجمع الأذكار مع كل تكبيرة فلا بحث ، وإلا فالأولى الجمع بين وظيفة التكبير بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا . وابن الجنيد يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا ، وإن شاء أن يومئ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا ، وهو أشد طباقا للرواية .
وقد تأول الشيخ رواية جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله



[1] الفقيه 1 : 102 ، المقنع : 21 ، المبسوط 1 : 185 . ( 2 ) الكافي 3 : 190 ح 1 .

463

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست