نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 462
قلت : يريد به نفي وجوب الدعاء لحصوله من السابقين ولأنه موضع ضرورة ، لا نفي جوازه لدلالة ما يأتي عليه ، بل يمكن وجوبه مع الاختيار ، لعموم أدلة الوجوب ، وعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وما فاتكم فاقضوا ) [1] . فحينئذ تحمل رواية إسحاق على غير المتمكن من الدعاء بتعجيل رفعها ، وعليه يحمل قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية الحلبي : ( فليقض ما بقي متتابعا ) [2] . ولو رفعت أتم وهي محمولة ، ولو ماشيا إلى سمت القبلة ، ولو عند القبر ، أو عليه بعد الدفن ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في رواية القلانسي عن رجل ، عنه ( عليه السلام ) ، في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : ( يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ) [3] . وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء ، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن . الثالثة : لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا أثم وأجزأ . ولو كان ناسيا أو ظانا . فلا إثم وأعادها معه ، ليدرك فضل الجماعة . وفي إعادة العامة تردد ، من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامة ، ولأنها أركان [4] زيادتها كنقصانها ، ومن أنها ذكر لله تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرره . ولو تخلف عن الإمام عمدا ، حتى سبقه بتكبيرة فصاعدا ، فالوجه : أنها لا تبطل ويأتي بالفائت بعد الفراغ ، لأصالة الصحة ، وعدم وجوب أصل الاقتداء ، وكما لو تعمد التأخر بركن في اليومية ، وان أثم . ويمكن البطلان ، لأن الاقتداء في الجنازة أثره في المتابعة في التكبير ، وهذا تخلف فاحش . اما لو كان التخلف سهوا لم يؤثر ، لعدم مؤاخذة الساهي .