responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


المطلب الثالث : في اللواحق وفيه مسائل :
الأولى : لا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار ، لأن المتحمل إنما هو القراءة ولا قراءة هنا ، ولأن الغرض كثرة الداعين .
الثانية : يجوز الدخول في أثنائها ولو كان بين تكبيرتين ، لعموم شرعية الائتمام ، ونقل الشيخ فيه الإجماع [1] ، ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، ولا نسلم ان التكبيرة تساوي الركعة ليتوقف الدخول عليها ، ووجوب قضاء باقيها بعد الفراغ لا يدل على مساواة الركعة .
فيحنئذ يأتي بالباقي بعد فراغ الإمام على الأشهر ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ) [2] . ولرواية العيص عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة : ( يتم ما بقي ) [3] . ولرواية زيد الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) فيمن فاته تكبيرة فصاعدا : يتم ما فاته [4] .
وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ) [5] . وحمله الشيخ على القضاء الخاص ، وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع [6] .



[1] الخلاف 1 : 725 المسألة : 547 .
[2] المصنف لعبد الرزاق 2 : 287 ح 3399 ، مسند أحمد 2 : 27 ، سنن أبي داود 1 : 156 ح 572 ، سنن النسائي 2 : 114 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 291 ح 2142 ، السنن الكبرى 2 : 297 .
[3] التهذيب 3 : 199 ح 461 ، الاستبصار 1 : 481 ح 1861 .
[4] التهذيب 3 : 200 ح 464 ، الاستبصار 1 : 481 ح 1863 .
[5] التهذيب 3 : 200 ح 465 ، الاستبصار 1 : 481 ح 1864 .
[6] التهذيب 3 : 200 .

461

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست