نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
المطلب الثالث : في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : لا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار ، لأن المتحمل إنما هو القراءة ولا قراءة هنا ، ولأن الغرض كثرة الداعين . الثانية : يجوز الدخول في أثنائها ولو كان بين تكبيرتين ، لعموم شرعية الائتمام ، ونقل الشيخ فيه الإجماع [1] ، ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، ولا نسلم ان التكبيرة تساوي الركعة ليتوقف الدخول عليها ، ووجوب قضاء باقيها بعد الفراغ لا يدل على مساواة الركعة . فيحنئذ يأتي بالباقي بعد فراغ الإمام على الأشهر ، لعموم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ) [2] . ولرواية العيص عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة : ( يتم ما بقي ) [3] . ولرواية زيد الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) فيمن فاته تكبيرة فصاعدا : يتم ما فاته [4] . وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ) [5] . وحمله الشيخ على القضاء الخاص ، وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع [6] .