responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 454


السادسة : لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة ، وعليه دلت رواية عمار [1] والحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) [2] . ومحمد بن مسلم عن أحدهما [3] .
ومضمرة سماعة [4] .
والتفريق أفضل ولو على كل طائفة ، لما فيه من تكرار ذكر الله ، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى .
فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه ، ليقف الإمام موقف الفضيلة ، وأن يلي الرجل الإمام ، ثم الصبي لست ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الطفل لدون ست ، ثم الطفلة .
وجعل ابن الجنيد الخصي [5] بين الرجل والخنثى [6] .
ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام على المرأة ، لأن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) صليا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد ، وهو مقدم عليها ، رواه عمار بن ياسر [7] .
وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : ( توضع النساء مما يلي



[1] الكافي 3 : 174 ح 2 ، التهذيب 3 : 322 ح 1004 ، الاستبصار 1 : 472 ح 827 .
[2] التهذيب 3 : 323 ح 1008 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1853 .
[3] الكافي 3 : 175 ح 4 ، التهذيب 3 : 323 ح 1005 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1822 .
[4] الكافي 3 : 175 ح 6 ، التهذيب 3 : 322 ح 1003 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1826 .
[5] في ط ، س : الصبي .
[6] مختلف الشيعة : 121 .
[7] الخلاف 1 : 722 المسألة : 541 . والرواية في : المصنف لعبد الرزاق 3 : 465 ح 6337 ، المصنف لابن أبي شيبة : 3 : 314 ، سنن الدارقطني 2 : 79 ، السنن الكبرى 4 : 33 ، عن ابن عمر . وفي : سنن أبي داود 3 : 208 ح 1393 ، سنن النسائي 4 : 71 ، السنن الكبرى 4 : 33 ، عن عمار مولى الحرث بن نوفل .

454

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست