نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 454
السادسة : لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة ، وعليه دلت رواية عمار [1] والحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) [2] . ومحمد بن مسلم عن أحدهما [3] . ومضمرة سماعة [4] . والتفريق أفضل ولو على كل طائفة ، لما فيه من تكرار ذكر الله ، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى . فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه ، ليقف الإمام موقف الفضيلة ، وأن يلي الرجل الإمام ، ثم الصبي لست ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الطفل لدون ست ، ثم الطفلة . وجعل ابن الجنيد الخصي [5] بين الرجل والخنثى [6] . ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام على المرأة ، لأن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) صليا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد ، وهو مقدم عليها ، رواه عمار بن ياسر [7] . وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : ( توضع النساء مما يلي