نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 455
القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ) [1] . وهذان الخبران ليس فيهما تعيين سن الصبي بل الإطلاق ، وكذا أطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام [2] وما قيدنا به : تقييد الخلاف والمبسوط [3] لأن مراعاة الواجب أولى من الندب ، والصلاة على من دون الست ندب . وفي النهاية : أطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة [4] . وخبر طلحة الآتي قد يدل عليه . ولا خلاف ان الرجل يلي الإمام ، إلا من الحسن البصري وابن المسيب [5] . لنا : ما مر ، وقد كان في الجنازة الحسنان ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وابن عمر ، وأبو قتادة ، وأبو هريرة ، وقالوا : هكذا السنة [6] . وروى تقديم الرجل إلى الإمام زرارة والحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) [7] ، ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [8] . وروى أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( في كتاب علي . تقدم الرجال ) [9] . وعن طلحة بن زيد ، عنه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قدم المرأة وأخر الرجل ، وقدم العبد واخر الحر ، وقدم الصغير وأخر الكبير ( 10 ) . قلت : المراد به التقديم إلى القبلة .