responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 455


القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ) [1] .
وهذان الخبران ليس فيهما تعيين سن الصبي بل الإطلاق ، وكذا أطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الإمام [2] وما قيدنا به : تقييد الخلاف والمبسوط [3] لأن مراعاة الواجب أولى من الندب ، والصلاة على من دون الست ندب . وفي النهاية : أطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة [4] . وخبر طلحة الآتي قد يدل عليه .
ولا خلاف ان الرجل يلي الإمام ، إلا من الحسن البصري وابن المسيب [5] .
لنا : ما مر ، وقد كان في الجنازة الحسنان ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وابن عمر ، وأبو قتادة ، وأبو هريرة ، وقالوا : هكذا السنة [6] . وروى تقديم الرجل إلى الإمام زرارة والحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) [7] ، ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [8] . وروى أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( في كتاب علي . تقدم الرجال ) [9] .
وعن طلحة بن زيد ، عنه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قدم المرأة وأخر الرجل ، وقدم العبد واخر الحر ، وقدم الصغير وأخر الكبير ( 10 ) .
قلت : المراد به التقديم إلى القبلة .



[1] الكافي 3 : 175 ح 5 ، التهذيب 3 : 323 ح 1007 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1824 .
[2] الفقيه 1 : 107 ، المقنع : 21 ، مختلف الشيعة : 121 .
[3] المبسوط 1 : 184 ، الخلاف 1 : 722 المسألة : 541 .
[4] النهاية : 144 .
[5] المجموع 5 : 228 .
[6] راجع ص 368 الهامش 7 ، وفي بعضها لم يورد اسم الحسنان عليهما السلام .
[7] التهذيب 3 : 323 ح 1006 . الاستبصار 1 : 471 ح 1823 .
[8] الكافي 3 : 174 ح 1 ، التهذيب 3 : 321 ح 1001 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1820 .
[9] الكافي 3 : 175 ح 6 ، التهذيب 3 : 322 ح 1003 ، الاستبصار 1 : 472 ح 1826 . الكافي 3 : 175 ح 3 ، الفقيه 1 : 106 ح 492 ح ، التهذيب 3 : 322 ح 1002 ، الاستبصار 1 . 471 ح 1821 .

455

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست