نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 453
الصلاة على القبر ، إلا إنه يشكل بأن زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميت قبل الدفن ، فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث ولا يتم إلا بالصلاة ، على أنه يمكن هنا تأخر الصلاة عليه عن الدفن إذا خيف بسببها ، فتبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه . ومن هذا يعلم حكم تضيقهما معا ، وما لو جامعت صلاة واجبة غير المكتوبة . الخامسة : الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال علي ( عليه السلام ) : من صلى على امرأة فلا يقوم وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ) [1] . وفي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على رجل فقم عند صدره ) [2] . قال الشيخ : لا تنافي لأن الشئ يعبر عنه بما يجاوره [3] . وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك من قبل الصدر ) [4] . وفي الخلاف : يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة [5] . وفي الاستبصار عمل على خبر موسى بن بكر [6] .