responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 453


الصلاة على القبر ، إلا إنه يشكل بأن زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميت قبل الدفن ، فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث ولا يتم إلا بالصلاة ، على أنه يمكن هنا تأخر الصلاة عليه عن الدفن إذا خيف بسببها ، فتبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه . ومن هذا يعلم حكم تضيقهما معا ، وما لو جامعت صلاة واجبة غير المكتوبة .
الخامسة : الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال علي ( عليه السلام ) : من صلى على امرأة فلا يقوم وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ) [1] .
وفي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على رجل فقم عند صدره ) [2] .
قال الشيخ : لا تنافي لأن الشئ يعبر عنه بما يجاوره [3] .
وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك من قبل الصدر ) [4] .
وفي الخلاف : يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة [5] .
وفي الاستبصار عمل على خبر موسى بن بكر [6] .



[1] الكافي 3 : 176 ح 1 ، التهذيب 3 : 190 ح 433 ، الاستبصار 1 : 471 ح 818 .
[2] الكافي 3 : 177 ح 2 ، التهذيب 3 : 190 ح 432 ، 319 ح 989 ، الاستبصار 1 : 470 ح 1817 .
[3] التهذيب 3 : 190 .
[4] التهذيب 3 : 190 ح 434 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1819 .
[5] الخلاف 1 : 731 المسألة : 562 .
[6] الاستبصار 1 : 471 .

453

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست