نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 452
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) : ( لا صلاة في وقت صلاة ، إذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صل على الجنائز ) [1] . فإنه لما تعارضتا في التقديم انتفت الأولوية ، وهو معنى التخيير . قلت : الأقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت ، لأفضليتها ، وعموم أحاديث أفضلية أول الوقت كما يأتي إن شاء الله ، وخبر جابر ضعيف السند ، مع أن الشيخ وابن البراج وابن إدريس على ما قلناه [2] . فرع : قال في المبسوط : لو تضيقت الحاضرة بدأ بها ، إلا أن يخاف ظهور حادثه في الميت فيبدأ به [3] . وظاهر كلام ابن إدريس أنه مع ضيق الحاضرة تقدم على الإطلاق [4] وقطع به الفاضل في المختلف [5] . وفيه جوابان : أحدهما : لعل الشيخ أراد به تضيق أول الوقتين كما هو مذهبه ، ويكون هذا من قبيل الأعذار المسوغة للوقت الثاني . وثانيهما : يمكن أن يقال تقديم الميت أولى ، كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء . هذا إن لم يكن على ذلك اجماع ، أو يقال : تقدم الحاضرة لإمكان استدراك