responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 452


وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) : ( لا صلاة في وقت صلاة ، إذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صل على الجنائز ) [1] . فإنه لما تعارضتا في التقديم انتفت الأولوية ، وهو معنى التخيير .
قلت : الأقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت ، لأفضليتها ، وعموم أحاديث أفضلية أول الوقت كما يأتي إن شاء الله ، وخبر جابر ضعيف السند ، مع أن الشيخ وابن البراج وابن إدريس على ما قلناه [2] .
فرع :
قال في المبسوط : لو تضيقت الحاضرة بدأ بها ، إلا أن يخاف ظهور حادثه في الميت فيبدأ به [3] .
وظاهر كلام ابن إدريس أنه مع ضيق الحاضرة تقدم على الإطلاق [4] وقطع به الفاضل في المختلف [5] .
وفيه جوابان :
أحدهما : لعل الشيخ أراد به تضيق أول الوقتين كما هو مذهبه ، ويكون هذا من قبيل الأعذار المسوغة للوقت الثاني .
وثانيهما : يمكن أن يقال تقديم الميت أولى ، كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء .
هذا إن لم يكن على ذلك اجماع ، أو يقال : تقدم الحاضرة لإمكان استدراك



[1] التهذيب 3 : 320 ح 996 .
[2] النهاية : 146 ، المهذب 1 : 132 ، السرائر : 81 .
[3] المبسوط 1 : 185 .
[4] السرائر : 81 .
[5] مختلف الشيعة : 121 .

452

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست