responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


دون المساجد الصغار .
الرابعة : لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار ، لأنها دعاء مجرد ، وواجبة ، وذات سبب ، ولخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست صلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره عند طلوع الشمس وغروبها ، التي فيها الركوع والسجود ) [1] .
وخبر عبيد الله الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع ، انما هو استغفار ) [2] ويقرب منه خبر جابر عن الباقر ( عليه السلام ) [3] وهذه وإن لم يصرح فيها بالخمس فالتعليل يقتضيه .
وخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : وسأله هل يمنع شئ من هذه الساعات عن صلاة الجنازة ، فقال : ( لا ) [4] .
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) بكراهيتها حين تصفر الشمس وحين تطلع [5] لا يعارض المشهور ، والشيخ حمله على التقية [6] .
ولو اتفقت في وقت حاضرة ، قال المحقق : تخير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة ، جمعا بين رواية جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : وسأله في الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فقال : ( عجل الميت ، إلا أن تخاف فوت الفريضة ) ، ورواية هارون بن حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا دخل وقت مكتوبة ، فابدأ بها قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك ) [7] .



[1] الكافي 3 : 180 ح 2 ، التهذيب 3 : 321 ح 998 ، الاستبصار 1 : 470 ح 1814 .
[2] التهذيب 3 : 321 ح 999 ، الاستبصار 1 : 470 ، ح 1815 .
[3] التهذيب 3 : 320 ح 995 ، الاستبصار 1 : 469 ، 1812 .
[4] الكافي 3 : 180 ح 1 ، التهذيب 3 : 321 ح 997 ، الاستبصار 1 : 469 ح 1813 .
[5] التهذيب 1 : 321 ح 1000 ، الاستبصار 1 : 470 ح 1816 .
[6] راجع الهامش السابق .
[7] المعتبر 2 : 360 . ورواية جابر في التهذيب 3 : 320 ح 995 ، الاستبصار 1 : 469 ح 1812 . ورواية هارون في التهذيب 3 : 320 ح 994 .

451

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست