نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
دون المساجد الصغار . الرابعة : لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار ، لأنها دعاء مجرد ، وواجبة ، وذات سبب ، ولخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست صلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره عند طلوع الشمس وغروبها ، التي فيها الركوع والسجود ) [1] . وخبر عبيد الله الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع ، انما هو استغفار ) [2] ويقرب منه خبر جابر عن الباقر ( عليه السلام ) [3] وهذه وإن لم يصرح فيها بالخمس فالتعليل يقتضيه . وخبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : وسأله هل يمنع شئ من هذه الساعات عن صلاة الجنازة ، فقال : ( لا ) [4] . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) بكراهيتها حين تصفر الشمس وحين تطلع [5] لا يعارض المشهور ، والشيخ حمله على التقية [6] . ولو اتفقت في وقت حاضرة ، قال المحقق : تخير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة ، جمعا بين رواية جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : وسأله في الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فقال : ( عجل الميت ، إلا أن تخاف فوت الفريضة ) ، ورواية هارون بن حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا دخل وقت مكتوبة ، فابدأ بها قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك ) [7] .