نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 450
وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف ، واحتج بحجة المعتبر [1] وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث . الثالثة : ينبغي ان يكون بين الإمام والميت شئ يسير ، قاله الشيخ [2] . والجماعة [3] وكأنه للتحرز عن التباعد عنها . ويستحب ايقاعها في المواضع المعتادة ، قاله الأصحاب [4] اما للتبرك بها لكثرة من صلى فيها ، وأما لان السامع بموته يقصدها . ويكره ايقاعها في المساجد - إلا بمكة - خوفا من التلطيخ ، ولرواية أبي بكر بن عيسى العلوي عن الكاظم ( عليه السلام ) : انه منعه من الصلاة على الجنازة في المسجد ، وقال : ( إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد [5] فيحمل على الكراهة ، جمعا بينه وبين خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) : وسأله هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : ( نعم ) [6] ومثله خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [7] . ومسجد مكة استثناه الشيخ في الخلاف من الكراهية ، واحتج بالإجماع عقيب ذكر الكراهية والاستثناء [8] . قلت : لعله لكونها مسجدا بأسرها ، كما في حق المعتكف وصلاة العيد . وقال ابن الجنيد : لا بأس بها في الجوامع [9] وحيث يجتمع الناس على الجنازة