responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 450


وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف ، واحتج بحجة المعتبر [1] وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث .
الثالثة : ينبغي ان يكون بين الإمام والميت شئ يسير ، قاله الشيخ [2] .
والجماعة [3] وكأنه للتحرز عن التباعد عنها .
ويستحب ايقاعها في المواضع المعتادة ، قاله الأصحاب [4] اما للتبرك بها لكثرة من صلى فيها ، وأما لان السامع بموته يقصدها .
ويكره ايقاعها في المساجد - إلا بمكة - خوفا من التلطيخ ، ولرواية أبي بكر بن عيسى العلوي عن الكاظم ( عليه السلام ) : انه منعه من الصلاة على الجنازة في المسجد ، وقال : ( إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد [5] فيحمل على الكراهة ، جمعا بينه وبين خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) :
وسأله هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : ( نعم ) [6] ومثله خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [7] .
ومسجد مكة استثناه الشيخ في الخلاف من الكراهية ، واحتج بالإجماع عقيب ذكر الكراهية والاستثناء [8] .
قلت : لعله لكونها مسجدا بأسرها ، كما في حق المعتكف وصلاة العيد .
وقال ابن الجنيد : لا بأس بها في الجوامع [9] وحيث يجتمع الناس على الجنازة



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 49 .
[2] المبسوط 1 : 184 ، النهاية : 144 .
[3] راجع : السرائر : 81 ، المهذب 1 : 130 .
[4] راجع : الوسيلة : 119 ، المهذب 1 : 130 ، المعتبر 2 : 356 ، نهاية الإحكام 2 : 266 .
[5] الكافي 3 : 182 ح 1 ، التهذيب 3 : 326 ، ح 1016 ، الاستبصار 1 : 473 ح 1831 .
[6] الفقيه 1 : 102 ح 473 ، التهذيب 3 : 320 ح 992 ، 325 ح 1013 ، الاستبصار 1 : 473 ح 1829 .
[7] التهذيب 3 : 320 ح 993 ، 325 ح 1014 ، الاستبصار 1 : 473 ح 1830 .
[8] الخلاف 1 : 721 المسألة : 538 .
[9] في م : الجامع .

450

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست