responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 449


الله عليه وآله ) ويتقدمن ، وإن كان الحكم بالأفضلية عاما لهن وللرجال [1] .
الثانية : يستحب نزع الحذاء ، لا الخف ، لخبر سيف بن عميرة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يصلي على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف ) [2] .
قال في المقنع : روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو .
وكان محمد بن الحسن يقول ، كيف تجوز صلاة الفريضة به ، ولا تجوز صلاة الجنازة ؟ وكان يقول : لا نعرف النهي عن ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمداني ، وكان كذابا . قال الصدوق : وصدق في ذلك ، إلا اني لا أعرف عن غيره رخصة ، وأعرف النهي وان كان عن غير ثقة ، ولا يرد الخبر بغير خبر معارض [3] .
قلت ، قد روى الكليني عن عدة ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، ما قلناه [4] . وهذا طريق غير طريق الهمداني ، إلا أن يفرق بين الحذاء ونعل الحذو .
واحتج في المعتبر على استحباب الحفاء - وهو عبارة ابن البراج [5] - بما روي عن بعض الصحابة ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) ، ولأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء [6] .
قلت : استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه [7] ، والخبر ناطق به .



[1] الفقيه 1 : 106 .
[2] الكافي 3 : 176 ح 2 ، التهذيب 3 : 206 ح 491 .
[3] لم يلاحظ في المقنع ، وفي الفقيه 2 : 55 / 241 إشارة إلى ضعف محمد بن موسى الهمداني فقط .
[4] راجع الهامش 2 .
[5] المهذب 1 : 130 .
[6] المعتبر 2 : 355 . وحديث النبي صلى الله عليه وآله في صحيح البخاري 3 : 9 ، وسنن النسائي 6 : 14 .
[7] النهاية : 145 ، المبسوط 1 : 184 ، الجامع للشرائع : 122 .

449

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست