نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 448
شهداء الله في الأرض ) [1] . قال الفاضل : وليكونوا ثلاثة صفوف ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب ) [2] . قلت : الخبر عامي ، ولكن فضائل الأعمال ربما تثبت بالخبر الضعيف . ويستحب تسوية الصف [3] كالمكتوبة ، لما يأتي إن شاء الله تعالى . وقول عطاء : بعدم استحباب التسوية هنا [4] مخالف للإجماع . ووقوف الواحد خلفه وان كان رجلا ، لخبر اليسع بن عبد الله القمي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يقوم خلفه ، ولا يقوم بجنبه ) [5] والظاهر أن المرأتين تقفان صفا ، لظاهر الخبر في صلاتهن على الجنازة [6] ، ولأنه أنسب بالستر ، وكذلك العاريان . وأفضل الصفوف المؤخر ، لخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وفي الجنائز المؤخر لأنه سترة للنساء ) [7] . وجعل الصدوق سبب الخبر : ترغيب النساء في التأخر منعا لهن عن الاختلاط بالرجال في الصلاة ، كما كن يصلين على عهد النبي ( صلى
[1] مسند أحمد 3 : 186 ، صحيح البخاري 2 : 121 ، صحيح مسلم 2 : 655 ح 949 ، سنن ابن ماجة 1 : 478 ح 1491 ، سنن النسائي 4 : 49 مسند أبي يعلى 6 : 181 ح 3466 . [2] تذكرة الفقهاء 1 : 49 ، نهاية الإحكام 2 : 266 . وحديث النبي صلى الله عليه وآله في : الجامع الصحيح 3 : 347 ح 1028 ، ونحوه في : سنن ابن ماجة 1 : 478 ح 1490 ، سنن أبي داود 3 : 202 ح 3166 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 362 . [3] في س : الصفوف . [4] المغني 2 : 372 ، الشرح الكبير 6 : 348 . [5] الكافي 3 : 176 ح 1 ، الفقيه 1 : 103 ح 477 ، التهذيب 3 : 319 ح 990 ، باختصار في الألفاظ . [6] الفقيه 1 : 259 ح 1177 ، التهذيب 3 : 206 ح 488 ، الاستبصار 1 : 427 ح 1648 . [7] الكافي 3 : 176 ح 3 ، علل الشرائع 1 : 306 ، التهذيب 3 : 319 ح 991 .
448
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 448