نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 445
ويجب الاستقبال بالميت ، بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي مستلقيا ورجلاه إلى يسار المصلي ، قال ابن حمزة : بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة [1] تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة - ( عليهم السلام ) ، ولدلالة خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) عليه حيث قال : وسئل عن ميت صلي عليه ، فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : ( يسوى ، وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه ، لا يصلى عليه وهو مدفون ) [2] . والأصحاب عاملون بهذه الأحكام كلها . ويجب أن يكون أمام المصلي بغير تباعد فاحش ، ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع . ولو كان خلف المصلي لم يصح عندنا . والحمل على الغائب خطأ على خطأ . وإنما يجب الاستقبال مع الإمكان ، فيسقط لو تعذر من المصلي أو الجنازة ، كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله ، كما روى أبو هاشم الجعفري عن الرضا ( عليه السلام ) : ( إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، فإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، فإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ) . . . قال الرضا ( عليه السلام ) : ( أما علمت أن جدي صلى على عمه ) [3] ، يعني الصادق ( عليه السلام ) وزيدا رضي الله عنه .