responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 446


يذكروا مضمونها في كتبهم ، إلا أنه ليس لها معارض ولا راد .
وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة : يصلى على المصلوب ، ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجه [1] فكأنما عاملان بها ، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد [2] والفاضل في المختلف قال : ان عمل بها فلا بأس [3] .
وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب إن صلي عليه وهو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلي ، ويكون هو مستدبر القبلة ، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة ، والصلاة عليه [4] .
قلت : هذا النقل لم نظفر به ، وانزاله قد يتعذر كما في قصة زيد ( عليه السلام ) .
الثانية عشرة : الأجود ترك ما يترك في ذات الركوع ، والإبطال بما تبطل به ، خلا ما يتعلق بالحدث والخبث على ما تقدم .
والشاك في عدد تكبيراتها يبني على الأقل ، لأنه المتيقن . فلو فعله ثم ذكر سبقه ، فالأقرب : الصحة ، بناء على أن التكبير ذكر حسن في نفسه . ويحتمل البطلان : لأنه ركن زيد . اما زيادة الدعوات فلا تضر قطعا .
ولو صلى قاعدا ناسيا ، فالأولى : البطلان أيضا ، لركنية القيام . وكذا لو قعد في بعضها ناسيا إن أتى بالتكبير فيه .



[1] الكافي في الفقه : 157 ، الغنية : 502 .
[2] الجامع للشرائع : 122 .
[3] مختلف الشيعة : 120 .
[4] السرائر : 34 .

446

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست