responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 444


وقد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار :
مضمر سماعة : ( فإذا فرغت سلمت عن يمينك ( [1] ، وهو يعطي التسليم مطلقا .
وخبر الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن الصادق ( عليه السلام ) :
( والخامسة يسلم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ) [2] .
وخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : سئل عن ميت صلي عليه ، ولما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب [3] .
وهذان يدلان على تسليم الإمام ، والثاني منهما حكاية فعل الإمام إلا أنه لم يذكر إنكار المعصوم إياه .
وخبر عمار عنه ( عليه السلام ) : سألته عن الصلاة على الميت ، فقال :
( تكبر ) . . . إلى قوله : ( اللهم عفوك عفوك ، وتسلم ) [4] وهذا كالأول في إطلاق التسليم . وهي بأسرها ضعيفة الاسناد ، معارضة للمشهور ، محمولة على التقية .
واما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا ، فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم إنما هو على عدم وجوبه ، ومع التقية لا ريب فيه .
الحادية عشرة : يجب فيها استقبال المصلي : إلحاقا لها بسائر الصلوات .
وفي وجوب إزالة الخبث عنه وعن ثوبه نظر ، من الأصل وأنها دعاء ، وأخفية الخبث بالنسبة إلى الحدث ، ومن ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث . ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك ، وللاحتياط . ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى .



[1] التهذيب 3 : 191 ح 435 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1849 .
[2] التهذيب 3 : 318 ح 987 .
[3] الكافي 3 : 174 ح 2 ، التهذيب 3 : 201 ح 470 ، الاستبصار 1 : 482 ح 1870 .
[4] التهذيب 3 : 330 ح 1034 .

444

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست