نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 444
وقد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار : مضمر سماعة : ( فإذا فرغت سلمت عن يمينك ( [1] ، وهو يعطي التسليم مطلقا . وخبر الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( والخامسة يسلم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ) [2] . وخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : سئل عن ميت صلي عليه ، ولما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب [3] . وهذان يدلان على تسليم الإمام ، والثاني منهما حكاية فعل الإمام إلا أنه لم يذكر إنكار المعصوم إياه . وخبر عمار عنه ( عليه السلام ) : سألته عن الصلاة على الميت ، فقال : ( تكبر ) . . . إلى قوله : ( اللهم عفوك عفوك ، وتسلم ) [4] وهذا كالأول في إطلاق التسليم . وهي بأسرها ضعيفة الاسناد ، معارضة للمشهور ، محمولة على التقية . واما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا ، فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم إنما هو على عدم وجوبه ، ومع التقية لا ريب فيه . الحادية عشرة : يجب فيها استقبال المصلي : إلحاقا لها بسائر الصلوات . وفي وجوب إزالة الخبث عنه وعن ثوبه نظر ، من الأصل وأنها دعاء ، وأخفية الخبث بالنسبة إلى الحدث ، ومن ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث . ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك ، وللاحتياط . ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى .