responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 443


العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة [1] وهو يفهم كونه عنده غير سنة .
وقال ابن الجنيد : ولا استحب التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه [2] . وهذا يدل على شرعيته للإمام وعدم استحبابه لغيره ، أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره .
واحتج المرتضى بعد الإجماع بأن مبناها على التخفيف ، ولهذا حذف منها الركوع والسجود ، فغير منكر أن يحذف التسليم [3] .
وقال ابن أبي عقيل : لا تسلم ، لأن التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ، ولذلك [4] لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود .
لنا على عدمه في الجملة اطباق الأصحاب على تركه علما وعملا ، وخبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت تسليم ) [5] .
وعن الحلبي - بطريق آخر - وعن زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت تسليم ) [6] .
وعن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) : ( لا سلام فيها ) [7] . وفي خبر أم سلمة : ( ثم كبر وانصرف ) [8] ولم تذكر التسليم ، وكذا في أكثر الأخبار .



[1] الخلاف 1 : 724 المسألة : 544 .
[2] مختلف الشيعة : 119 .
[3] الانتصار : 60 .
[4] في س : كذلك .
[5] الكافي 3 : 185 ح 2 ، التهذيب 3 : 192 ح 437 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1846 .
[6] الكافي 3 : 185 ح 3 ، التهذيب 3 : 192 ح 438 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1847 .
[7] التهذيب 3 : 192 ح 439 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1848 .
[8] الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، التهذيب 3 : 189 ح 431 .

443

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست