نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 443
العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة [1] وهو يفهم كونه عنده غير سنة . وقال ابن الجنيد : ولا استحب التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه [2] . وهذا يدل على شرعيته للإمام وعدم استحبابه لغيره ، أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره . واحتج المرتضى بعد الإجماع بأن مبناها على التخفيف ، ولهذا حذف منها الركوع والسجود ، فغير منكر أن يحذف التسليم [3] . وقال ابن أبي عقيل : لا تسلم ، لأن التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ، ولذلك [4] لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود . لنا على عدمه في الجملة اطباق الأصحاب على تركه علما وعملا ، وخبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت تسليم ) [5] . وعن الحلبي - بطريق آخر - وعن زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت تسليم ) [6] . وعن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) : ( لا سلام فيها ) [7] . وفي خبر أم سلمة : ( ثم كبر وانصرف ) [8] ولم تذكر التسليم ، وكذا في أكثر الأخبار .