responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 442


وتدعو في الثالثة للمؤمنين ، وتدعو في الرابعة لميتك ) [1] .
قال الشيخ : أول ما فيه أن الراوي شاك في كونه الرضا ( عليه السلام ) ، وكما يكون شاكا يجوز ان يكون قد وهم في القراءة ، ولأنه رواه بطريق آخر عن الكاظم ( عليه السلام ) ، واضطراب النقل دليل الضعف ، ولو صح حمل على التقية [2] .
والثاني : عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ، ويصلي على النبي وآله ( صلى الله عليهم ) [3] وحمله الشيخ أيضا على التقية [4] .
فرع :
قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة [5] وكأنه نظر إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه . ويمكن أن يقال بعدم الكراهية ، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه ، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي ، وكذا كلام الأصحاب . لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك [6] وقد يفهم منه الإجماع على الكراهية ، ونحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها .
العاشرة : أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها ، وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه .
قال في الخلاف : ليس فيها تسليم ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، ونقل عن



[1] التهذيب 3 : 193 ح 440 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1844 .
[2] التهذيب 3 : 193 وحديث الكاظم ( عليه السلام ) فيه برقم 441 .
[3] التهذيب 3 : 319 ح 988 ، الاستبصار 1 : 477 ح 1845 .
[4] راجع الهامش السابق .
[5] الخلاف 1 : 723 المسألة : 542 .
[6] الخلاف 1 : 723 المسألة : 542 .

442

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست