responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


المغيرة ، جميعا عنه ( عليه السلام ) : جواز صلاة الحائض على الجنازة [1] . وكذا مرسل حريز عنه ( عليه السلام ) في صلاة الحائض ، معللا : بأنه لا ركوع فيها ولا سجود ، وقال : ( الجنب يتيمم ويصلي عليها ) [2] .
وروى سماعة عنه ( عليه السلام ) : تيمم الحائض إذا حضرت الجنازة [3] .
نعم ، يستحب ، لرواية عبد الحميد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( تكون على طهر أحب إلي ) [4] وخصوصا للإمام ، حتى أن ابن الجنيد قال : لا بأس بالتيمم إلا لإمام ان علم أن خلفه متوضئا ، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة [5] . وكأن نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم ، قلنا : ذلك في الصلاة الحقيقية .
التاسعة : لا تجب فيها القراءة باتفاقنا ، لرواية ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة ، اختر من طيب القول ما شئت [6] ولما مر .
وعن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت قراءة ) [7] .
وفي الأحاديث لم تذكر القراءة إلا في حديثين :
أحدهما : عن علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) - فيما نعلم - :
( تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله )



[1] الكافي 3 : 179 ح 3 ، 4 ، التهذيب 3 : 203 ح 478 ، 479 ، 482 .
[2] الكافي 3 : 179 ح 5 ، التهذيب 3 : 204 ح 480 .
[3] الفقيه 1 : 107 ح 497 ، التهذيب 3 : 204 ح 481 .
[4] الكافي 3 : 178 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 ح 476 .
[5] مختلف الشيعة : 121 .
[6] سبل السلام 2 : 560 ، ونحوه في المصنف لابن أبي شيبة 3 : 203 ، السنن الكبرى 4 : 36 ، المغني 2 : 366 .
[7] الكافي 3 : 185 ، التهذيب 3 : 193 ح 442 ، الاستبصار 1 : 476 ح 1843 .

441

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست