نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
المغيرة ، جميعا عنه ( عليه السلام ) : جواز صلاة الحائض على الجنازة [1] . وكذا مرسل حريز عنه ( عليه السلام ) في صلاة الحائض ، معللا : بأنه لا ركوع فيها ولا سجود ، وقال : ( الجنب يتيمم ويصلي عليها ) [2] . وروى سماعة عنه ( عليه السلام ) : تيمم الحائض إذا حضرت الجنازة [3] . نعم ، يستحب ، لرواية عبد الحميد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( تكون على طهر أحب إلي ) [4] وخصوصا للإمام ، حتى أن ابن الجنيد قال : لا بأس بالتيمم إلا لإمام ان علم أن خلفه متوضئا ، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة [5] . وكأن نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم ، قلنا : ذلك في الصلاة الحقيقية . التاسعة : لا تجب فيها القراءة باتفاقنا ، لرواية ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة ، اختر من طيب القول ما شئت [6] ولما مر . وعن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت قراءة ) [7] . وفي الأحاديث لم تذكر القراءة إلا في حديثين : أحدهما : عن علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) - فيما نعلم - : ( تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله )