نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 432
أربعا ، لقوله : ( انما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم ) [1] . الخامسة : الأقرب وجوب الأذكار الأربعة ، لخبر أبي بصير المذكور . وخبر أم سلمة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف . فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين ، كبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ) [2] . ورواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حمد الله ومجده بعد الأولى ، ودعا في الثانية للنبي ، وفي الثالثة للمؤمنين ، وفي الرابعة للميت ) [3] . وعن يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) : ( إنما هو تكبير وتسبيح وتمجيد [4] وتهليل ) [5] . وعن يونس عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الصلاة على الجنائز : التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة ، والثانية الشهادتان ، والثالثة الصلاة على النبي وأهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ) [6] . وفي خبر سماعة : سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : ( خمس تكبيرات