responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 432


أربعا ، لقوله : ( انما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم ) [1] .
الخامسة : الأقرب وجوب الأذكار الأربعة ، لخبر أبي بصير المذكور .
وخبر أم سلمة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف . فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين ، كبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ) [2] .
ورواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حمد الله ومجده بعد الأولى ، ودعا في الثانية للنبي ، وفي الثالثة للمؤمنين ، وفي الرابعة للميت ) [3] .
وعن يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) : ( إنما هو تكبير وتسبيح وتمجيد [4] وتهليل ) [5] .
وعن يونس عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الصلاة على الجنائز : التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة ، والثانية الشهادتان ، والثالثة الصلاة على النبي وأهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ) [6] .
وفي خبر سماعة : سألته عن الصلاة على الميت ؟ فقال : ( خمس تكبيرات



[1] الكافي 3 : 206 ح 3 ، التهذيب 3 : 198 ح 457 ، الاستبصار 1 : 479 ح 1856 .
[2] الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، علل الشرائع : 303 ، التهذيب 3 : 189 . ح 431 .
[3] التهذيب 3 : 317 ح 983 ، الاستبصار 1 : 475 ح 1840 .
[4] في جميع المصادر : ( وتحميد ) .
[5] الكافي 3 : 178 ح 1 ، الفقيه 1 : 107 ح 495 ، التهذيب 3 : 203 ح 475 .
[6] التهذيب 3 : 318 ح 987 .

432

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست