responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


بالنفاق [1] .
ومثله روى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [2] .
وروي إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) : ( أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ) [3] .
وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون ، وكذا ما روي من شواذ الأخبار من طريقنا :
مثل : الضعيف بعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
( كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إحدى عشرة ، وسبعا ، وخمسا ، وستا وأربعا ) [4] . قال الشيخ : الزيادة على الخمس منفية بالاجماع [5] .
ومثل : خبر عقبة عن الصادق ( عليه السلام ) وسئل عن التكبير على الجنائز : ( ذاك إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا ) . فقيل انهم يكبرون أربعا . فقال :
( ذاك إليهم ) [6] .
مع أن هذين الخبرين ظاهران في التقية ، قال الشيخ : ويحتمل ان يريد بالأربع : الأذكار بين التكبيرات ، فإنها أربع كما روى أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) وسئل عن التكبير فقال : ( خمس ) . ثم سئل عن الصلاة على الجنازة ، فقال : ( أربع ) ثم قال : ( إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ) [7] .
ومما هو ظاهر في التقية خبر زرارة : ان الباقر ( عليه السلام ) كبر على ابن ابنه



[1] الكافي 3 : 181 ح 2 ، علل الشرائع : 303 ، التهذيب 3 : 197 ح 454 ، الاستبصار 1 : 475 ح 1839 .
[2] التهذيب 3 : 317 ح 983 ، الاستبصار 1 : 475 ح 1840 .
[3] التهذيب 3 : 192 ح 439 .
[4] التهذيب 3 : 316 ح 981 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1838 .
[5] راجع الهامش السابق .
[6] التهذيب 3 : 318 ح 985 .
[7] التهذيب 3 : 318 ، الاستبصار 1 : 476 ، ورواية أبي بصير فيهما برقم 986 ، 1842 .

431

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست