نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
بالنفاق [1] . ومثله روى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [2] . وروي إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) : ( أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ) [3] . وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون ، وكذا ما روي من شواذ الأخبار من طريقنا : مثل : الضعيف بعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إحدى عشرة ، وسبعا ، وخمسا ، وستا وأربعا ) [4] . قال الشيخ : الزيادة على الخمس منفية بالاجماع [5] . ومثل : خبر عقبة عن الصادق ( عليه السلام ) وسئل عن التكبير على الجنائز : ( ذاك إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا ) . فقيل انهم يكبرون أربعا . فقال : ( ذاك إليهم ) [6] . مع أن هذين الخبرين ظاهران في التقية ، قال الشيخ : ويحتمل ان يريد بالأربع : الأذكار بين التكبيرات ، فإنها أربع كما روى أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) وسئل عن التكبير فقال : ( خمس ) . ثم سئل عن الصلاة على الجنازة ، فقال : ( أربع ) ثم قال : ( إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ) [7] . ومما هو ظاهر في التقية خبر زرارة : ان الباقر ( عليه السلام ) كبر على ابن ابنه