نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 433
يقول إذا كبر : أشهد ان لا اله إلا الله ) . . . إلى آخره [1] ، وعن أبي ولاد عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه [2] . هذا والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة : كابني بابويه [3] والجعفي ، والشيخين [4] واتباعهما [5] وابن إدريس [6] . ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب . فان قلت : قد روى زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ليس في الصلاة على الميت قراءة ، ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [7] . ولهذا قال ابن الجنيد : ليس في الدعاء بين التكبيرات شئ موقت لا يجوز غيره . قلت : نحن لا نوقت لفظا بعينه ، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأية عبارة كانت ، ولأن الغاية من الصلاة الدعاء للميت فيجب تحصيلا لها ، فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق . السادسة : روى أبو ولاد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تقول إذا كبرت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . اللهم صلى على محمد وآله محمد . اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه . اللهم انا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا .