responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 433


يقول إذا كبر : أشهد ان لا اله إلا الله ) . . . إلى آخره [1] ، وعن أبي ولاد عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه [2] .
هذا والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة : كابني بابويه [3] والجعفي ، والشيخين [4] واتباعهما [5] وابن إدريس [6] . ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب .
فان قلت : قد روى زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) :
( ليس في الصلاة على الميت قراءة ، ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [7] . ولهذا قال ابن الجنيد : ليس في الدعاء بين التكبيرات شئ موقت لا يجوز غيره .
قلت : نحن لا نوقت لفظا بعينه ، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأية عبارة كانت ، ولأن الغاية من الصلاة الدعاء للميت فيجب تحصيلا لها ، فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق .
السادسة : روى أبو ولاد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تقول إذا كبرت :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . اللهم صلى على محمد وآله محمد .
اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك ، وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه . اللهم انا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا .



[1] الكافي 3 : 182 ح 1 ، التهذيب 3 : 191 ح 435 .
[2] الكافي 3 : 184 ح 3 ، التهذيب 3 : 191 ح 436 .
[3] الفقيه 1 : 101 ، المقنع : 20 ، الهداية : 25 .
[4] المقنعة : 37 ، النهاية : 145 ، المبسوط 1 : 184 .
[5] راجع : المهذب 1 : 130 ، المراسم 79 ، الغنية : 501 ، الوسيلة 119 ، نهاية الإحكام 2 : 263 .
[6] السرائر : 81 .
[7] التهذيب 3 : 189 ح 429 .

433

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست