نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 430
الله عليه وآله ) كبر على ابنه إبراهيم خمسا ) [1] . وروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) كما مر [2] وعن الباقر ( عليه السلام ) - رواه أبو بكر الحضرمي - معللا : بأخذ تكبيرة من كل صلاة من الخمس [3] . قال الصدوق : وروي ان الله تعالى فرض خمسا ، الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية . وجعل للميت من كل فريضة تكبيرة ، وانما تكبر العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية [4] . وروى الخمس عن الصادق ( عليه السلام ) جماعة ، منهم : عبد الله بن سنان [5] وأبو بصير [6] وكليب الأسدي [7] وأبو ولاد [8] ويونس [9] وعمار [10] وعبد الرحمن العرزمي [11] . وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان هبة الله صلى على أبيه آدم وكبر خمسا ، وأنها سنة جارية في ولده إلى يوم القيامة ) [12] . وروى هشام بن سالم عنه ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا أتهم ) يعني :