responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 430


الله عليه وآله ) كبر على ابنه إبراهيم خمسا ) [1] .
وروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) كما مر [2] وعن الباقر ( عليه السلام ) - رواه أبو بكر الحضرمي - معللا : بأخذ تكبيرة من كل صلاة من الخمس [3] .
قال الصدوق : وروي ان الله تعالى فرض خمسا ، الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية . وجعل للميت من كل فريضة تكبيرة ، وانما تكبر العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية [4] .
وروى الخمس عن الصادق ( عليه السلام ) جماعة ، منهم : عبد الله بن سنان [5] وأبو بصير [6] وكليب الأسدي [7] وأبو ولاد [8] ويونس [9] وعمار [10] وعبد الرحمن العرزمي [11] .
وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان هبة الله صلى على أبيه آدم وكبر خمسا ، وأنها سنة جارية في ولده إلى يوم القيامة ) [12] .
وروى هشام بن سالم عنه ( عليه السلام ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا أتهم ) يعني :



[1] التهذيب 3 : 316 ح 979 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1835 ، باختلاف يسير .
[2] تقدم في ص 412 الهامش 5 .
[3] المحاسن : 317 ، الكافي 3 : 181 ح 5 ، الخصال : 280 ، علل الشرائع : 302 ، التهذيب 3 : 189 ح 430 .
[4] علل الشرائع : 304 ، عيون أخبار الرضا 2 : 82 .
[5] التهذيب 3 : 315 ح 976 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1832 .
[6] التهذيب 3 : 315 ح 978 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1834 .
[7] التهذيب 3 : 315 ح 975 : الاستبصار 1 : 474 ح 1837 .
[8] التهذيب 3 : 316 ح 980 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1836 .
[9] التهذيب 3 : 318 ح 987 .
[10] التهذيب 3 : 330 ح 1034 .
[11] التهذيب 3 : 194 ح 445 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1851 .
[12] الفقيه 1 : 100 ح 468 ، التهذيب 3 : 330 ح 1033 . باختصار في ألفاظ الحديث .

430

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست