responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 429


قلنا : لا ريب أنها تسمى صلاة وان اشتملت على الدعاء ، فتدخل تحت عموم الصلاة ، ويعارض : بوجوب الاستقبال والقيام فيها .
الرابعة : يجب فيها خمس تكبيرات ، لخبر زيد بن أرقم : انه كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبرها ، أوردها مسلم وأكثر المساند [1] ولفظة ( كان ) تشعر بالدوام . والأربع وان رويت [2] فالاثبات مقدم على النفي ، وجاز أن يكون راوي الأربع لم يسمع الخامسة أو أنسيها .
قال بعض العامة : الزيادة ثابتة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والاختلافات المنقولة في العدد من جملة الاختلاف في المباح ، والكل سائغ [3] .
وفي كلام بعض شراح مسلم : انما ترك القول بالخمس لأنه صار علما لتشيع [4] وهذا عجيب .
وأما الأصحاب فمتفقون على ذلك ، وبه أخبار كثيرة ، منها .
خبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كبر خمسا [5] .
وخبر أم سلمة عن الصادق ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كبر خمسا [6] .
وخبر قدامة بن زائدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى



[1] صحيح مسلم 2 : 659 ح 957 ، الجامع الصحيح 3 : 343 ح 1023 ، سنن النسائي 4 : 72 ، السنن الكبرى 4 : 36 .
[2] راجع : صحيح البخاري 2 : 112 ، صحيح مسلم 2 : 659 ، سنن النسائي 4 : 70 ، السنن الكبرى 4 : 36 .
[3] قاله ابن سريج ، لاحظ : المجموع 5 : 230 ، فتح العزيز 5 : 167 .
[4] لم نجده في شرح النووي ولعله في غيره . وانظر شرح النووي 7 : 23 وعمدة القاري 8 : 28 .
[5] التهذيب 3 : 315 ح 977 ، الاستبصار 1 : 474 ح 1833 .
[6] الكافي 3 : 181 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، علل الشرائع : 303 ، التهذيب 3 : 189 ح 431 .

429

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست