responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428


لحصول الامتياز به . ونحتمله ، لأن النية لامتياز الشئ على ما هو عليه .
ثم إن كان الميت واحدا نواه ، وان كانوا جماعة نواهم . ولا يشترط تعيين الميت ومعرفته بل يكفي نية منوي الإمام ، فلو عين وأخطأ فالأقرب البطلان ، لخلو الواقع عن نية . ولينو المأموم القدوة كما في سائر الجماعات .
الثانية : يجب فيها القيام مع الإمكان اجماعا ، بل هو الركن الأظهر ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) والصحابة صلوا عليها قياما ، والتأسي واجب وخصوصا في الصلاة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) [1] ولأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلا بالقيام فيتعين . ولو عجز عنه صلى بحسب مكنته ، كاليومية .
فرع :
لو وجد من يمكنه القيام ، فهو أولى من العاجز . وفي الاجتزاء بصلاة العاجز حينئذ نظر ، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة إليه ، ومن نقصها وقدرة غيره على الكاملة .
الثالثة : الأقرب وجوب ستر العورة مع الامكان ، إلحاقا لها بسائر الصلوات ، وبحكم التأسي . ومع التعذر يسقط كاليومية ، ولا يبرز عنهم الإمام - لأنه أقرب إلى الستر - بل يقف وسطهم ، قاله الشيخ في النهاية والمبسوط [2] مع أن مذهبه في جماعة العراة في اليومية الجلوس [3] . ويمكن الفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك .
وقال الفاضل : ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء [4] .



[1] مسند أحمد 5 : 53 ، السنن الدارمي 1 : 286 ، صحيح البخاري 1 : 162 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 85 ح 1656 ، سنن الدارقطني 1 : 273 ، السنن الكبرى 3 : 120 .
[2] النهاية : 147 ، المبسوط 1 : 186 .
[3] النهاية : 119 ، المبسوط 1 : 87 .
[4] قواعد الأحكام : 28 ، نهاية الإحكام 1 : 372 .

428

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست