responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 427


النظر الرابع : في الصلاة .
ومطالبه ثلاثة : الأول في واجبها ، وفيه مسائل :
الأولى . تجب النية المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقربا إلى الله تعالى ، لأنها عبادة وعمل ، فتدخل تحت : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ) [1] .
و ( إنما الأعمال بالنيات ) [2] وعن الرضا ( عليه السلام ) : ( لا عمل ألا بنية ) [3] ، ولأن الفعل إذا أمكن وقوعه على وجوه بعضها غير مراد للشارع لم يحصل الامتياز إلا بالنية ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح .
وهي فعل قلبي لا عمل للسان فيها ، لأنها إرادة والإرادة من فعل القلب ولو جمع بين القلب واللسان جاز ، والأقرب : عدم استحبابه ، لعدم نقله عن السلف الصالح . وتخيل أنه زيادة مشقة فيستتبع الثواب : ضعيف ، لأن المشقة المعتبرة هي ما امر به الشارع ، والتقدير خلوه عن أمره .
ولتكن مقارنة للتكبير ، لأنه حين الاحتياج إلى التمييز والشروع في العبادة .
ويجب استدامتها إلى آخر الفعل ، لتقع الأفعال بعدها بنية . وتكفي الاستدامة الحكمية ، تفاديا من لزوم الحرج المنفي لو لزم البقاء عليها فعلا ، لما يعرض من الصوارف والشواغل في القلب . وهذا حكم عام في جميع العبادات .
تفريع :
لا يشترط التعرض لكونها فرض كفاية ، بل يكفي نية مطلق الفرض .



[1] سورة البينة : 5 .
[2] التهذيب 4 : 186 ح 519 ، مسند أحمد 1 : 25 ، صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ح 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ح 2201 ، الجامع الصحيح 4 : 1079 ح 2147 ، السنن الكبرى 7 : 341 .
[3] أمالي الطوسي 2 : 203 .

427

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست