نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 424
الأصل [1] وهو بعيد لأنه قال : وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم [2] وهو صريح في كل واحد من فضلائهم ، ولم أقف على مستنده . والصدوق عزاه إلى أبيه في رسالته [3] . ولم يذكر في التهذيب عليه دليلا . وفي المعتبر احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) [4] ، ولم نستثبته في روايتنا ، مع أنه أعم من المدعى . وقال ابن الجنيد : ومن لا أحد له ، فالأقعد نسبا برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به . وهو انما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي ، ويقتضي تقديم الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالأقرب ، ولعله إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فكما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام . وليس للنائب الاستنابة بدون الاذن ، اقتصارا على المأذون فيه . الرابع : للولي الرجوع عن الاذن ما لم يشرع فيها ، لأنه وكالة في المعنى . أما بعده ، فالأقرب : المنع ، لما فيه من اختلال نظم الصلاة . ووجه الجواز : انها صلاة عن إذنه - الذي هو جائز في الأصل - فيستصحب ، وحينئذ يصلون فرادى إذ لا طريق إلى الإبطال ، والعدول إلى إمام آخر بعيد . الخامس : لو صليت فرادى صحت الصلاة ، لأن الصحابة صلى أكثرهم على النبي صلى الله عليه وآله فرادى [5] ولكن الجماعة أفضل قطعا . ولا يشترط الكثرة ، فلو صلى الواحد أجزأ وان [6] كان امرأة ، لأنها فرض
[1] حمله العلامة في مختلف الشيعة : 120 . [2] المقنعة : 38 . [3] الفقيه 1 : 120 . [4] المعتبر 2 : 347 . والحديث النبوي في : ترتيب مسند الشافعي 2 : 194 ح 691 ، الكامل لابن عدي 5 : 1810 مجمع الزوائد 10 : 25 ، كنز العمال 12 : 22 ح 33789 - 33791 عن البزار والبيهقي في المعرفة وغيرهم . [5] السنن الكبرى 4 : 30 . [6] في س : ولو .
424
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 424