نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 423
الله عليه وآله : ( إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم ) [1] . وعلى مأخذهم ينبغي اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة وصباحة الوجه ، وقد صرح به في التذكرة [2] أخذا بعمومات التراجيح ، ويقوى اعتبار هذه المرجحات في نائب الولي . ولو لم يكن هناك ولي ، قال في التذكرة ، يتقدم بعض المؤمنين [3] وكأنه أراد به مع عدم الحاكم . وذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله . الثالث : لو لم يكن الولي بصفة [4] الإمام استناب ، ومع الصلاحية لو استناب جاز ، ولو وجد الأكمل ، ففي استحباب الاستنابة قوة ، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه . وجعل المفيد - في العزية - تقديم العالم الفقيه من السنة إلا أنه بعد الهاشمي . ويمكن ترجيح مباشرة الولي ، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة . وليتحر الأفضل . قال ابن بابويه والشيخان والجعفي وأتباعهم : الهاشمي أولى [5] . وبالغ المفيد رحمه الله فأوجب تقديمه [6] . وربما حمل كلامه على إمام