responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 423


الله عليه وآله : ( إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم ) [1] . وعلى مأخذهم ينبغي اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة وصباحة الوجه ، وقد صرح به في التذكرة [2] أخذا بعمومات التراجيح ، ويقوى اعتبار هذه المرجحات في نائب الولي .
ولو لم يكن هناك ولي ، قال في التذكرة ، يتقدم بعض المؤمنين [3] وكأنه أراد به مع عدم الحاكم . وذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله .
الثالث : لو لم يكن الولي بصفة [4] الإمام استناب ، ومع الصلاحية لو استناب جاز ، ولو وجد الأكمل ، ففي استحباب الاستنابة قوة ، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه . وجعل المفيد - في العزية - تقديم العالم الفقيه من السنة إلا أنه بعد الهاشمي .
ويمكن ترجيح مباشرة الولي ، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة .
وليتحر الأفضل .
قال ابن بابويه والشيخان والجعفي وأتباعهم : الهاشمي أولى [5] .
وبالغ المفيد رحمه الله فأوجب تقديمه [6] . وربما حمل كلامه على إمام



[1] تلخيص الحبير 5 : 161 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 47 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 47 .
[4] في س : بصفات .
[5] الفقيه 1 : 102 ، المقنع : 21 ، المقنعة : 38 ، المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 143 ، السرائر : 81 ، المعتبر 2 : 347 ، مختلف الشيعة : 120 .
[6] المقنعة : 38 .

423

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست