نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 425
كفاية ، ولرواية القاسم بن عبيد الله القمي عن الصادق ( عليه السلام ) في جواز صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين [1] . وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( صلوا ) [2] لا تدل على الجمع ، فإن الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع ، وإلا لوجبت على عامة الناس ، فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة [3] حينئذ . واشتراط الأربعة لأنهم الحملة للجنازة [4] غلط ، إذ لا تلازم بين عدد الحملة والمصلين ، ولاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابة ، على أن الحمل بين العمودين عند هذا المشترط أفضل ، وهو يحصل بثلاثة . وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) عن الباقر ( عليه السلام : ( لا صلاة على جنازة معها امرأة ) [5] ضعيف السند ، ويجوز أن يكون المنفي الفضل والكمال لا الصحة . السادس : لو اجتمع جنائز ، فتشاح أولياؤهم وأراد كل افراد ميته بصلاة جاز ، والا فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة في المكتوبة : للعموم . وربما أمكن تقديم ولي من سبق ميته ، لأنه استحق الإمامة فيستصحب ، وحينئذ لو توافوا جميعا زالت الخصوصية .
[1] التهذيب 3 : 319 ح 990 ، وفي الكافي 3 : 176 ح 1 ، الفقيه 1 : 103 ح 477 عن اليسع بن عبد الله القمي . [2] راجع ص 399 الهامش 1 ، 2 ، 3 . [3] كما هو مذهب بعض العامة ، راجع شرح صحيح مسلم للنووي 4 : 281 . [4] اشترطه بعض الشافعية ، لاحظ : المجموع 5 : 212 . [5] التهذيب 3 : 333 ح 1042 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1882 .
425
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 425