responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422


وفي الكامل قيده بالتساوي في العقل والكمال .
ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة ، وظاهرهم الحاقها بجماعة المكتوبة ، وهي مرجحة بهذه الأوصاف كلها . ولكن ذكر العبد هنا مشكل ، لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية .
وفي شرائع المحقق قدم الأفقه على الأقرأ [1] . وهو متوجه ، لأن القراءة هنا ساقطة ، ألا أنه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الاطلاق [2] .
وخلاف فتواه [3] ، وفتوى الشيخ في هذه الصورة [4] .
فروع ست :
الأول : لو كان الذكر صغيرا والأنثى كاملة ، فالأقرب : ان الولاية لها ، لأنه لنقصه كالمعدوم ، وكذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عته . ولو لم يكن في طبقته مكلف ، ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر ، من عموم آية اولي الأرحام ، والناقص كالمعدوم ، وانه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي .
( ومهما امتنع الولي من الصلاة والاذن ، فالأقرب : جواز الجماعة : لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن ، وهو يدل على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه . نعم ، لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه ، لعموم ولايته في المناصب الشرعية .
الثاني : لم يتعد الشيخ والجماعة الأسن ، ولعل اعتبار الأسن لما روي عنه صلى



[1] شرائع الاسلام 1 : 105 .
[2] راجع : المقنع : 24 النهاية 111 ، المراسم : 87 ، الوسيلة : 105 تذكرة الفقهاء 1 : 179 .
[3] المعتبر 2 : 346 .
[4] المبسوط 1 : 184 ، النهاية : 111 .

422

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست