نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 422
وفي الكامل قيده بالتساوي في العقل والكمال . ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة ، وظاهرهم الحاقها بجماعة المكتوبة ، وهي مرجحة بهذه الأوصاف كلها . ولكن ذكر العبد هنا مشكل ، لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية . وفي شرائع المحقق قدم الأفقه على الأقرأ [1] . وهو متوجه ، لأن القراءة هنا ساقطة ، ألا أنه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الاطلاق [2] . وخلاف فتواه [3] ، وفتوى الشيخ في هذه الصورة [4] . فروع ست : الأول : لو كان الذكر صغيرا والأنثى كاملة ، فالأقرب : ان الولاية لها ، لأنه لنقصه كالمعدوم ، وكذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عته . ولو لم يكن في طبقته مكلف ، ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر ، من عموم آية اولي الأرحام ، والناقص كالمعدوم ، وانه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي . ( ومهما امتنع الولي من الصلاة والاذن ، فالأقرب : جواز الجماعة : لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن ، وهو يدل على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه . نعم ، لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه ، لعموم ولايته في المناصب الشرعية . الثاني : لم يتعد الشيخ والجماعة الأسن ، ولعل اعتبار الأسن لما روي عنه صلى