responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


ذلك بين السلف ، كوصية الأول بصلاة الثاني ، ووصية الثاني بصلاة صهيب ، ووصية عائشة بصلاة أبي هريرة ، ووصية ابن مسعود بصلاة الزبير ، ووصية ابن جبير بصلاة أنس ، ووصية أبي شريحة بصلاة زيد بن أرقم ، فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة ليتقدم فاعلمه بوصيته فقدم زيدا . ولأن إيصاءه إليه لظنه فيه مزية ، فلا ينبغي منعه منها .
والفاضل - رحمه الله - قال : الوارث أولى [1] . وهو أقرب ، للآية والخبر ، ونقل المذكورين ليس حجة ، وجاز أن يكون برضى الوارث ونحن لا نمنعه إذا رضي ، بل يستحب له انفاذه مع الأهلية .
الخامسة : لو تساوى الأولياء ، قال في المبسوط والخلاف : يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن [2] وتبعه الفاضلان في المعتبر والتذكرة [3] لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : ( يؤمكم أقرؤكم ) [4] .
قال في المبسوط - بعد الأسن - فان تساووا أقرع بينهم [5] ، قال : والحر أولى من العبد ، والذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة [6] وتبعه ابن إدريس [7] . وهو يشعر بان التمييز كاف في الإمامة ، كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية [8] .
وابن البراج قال في الابنين بالتخيير ، فان تشاحا أقرع ، ولم يعتبر أفضلية [9] .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 46 ، مختلف الشيعة : 120 .
[2] المبسوط 1 : 184 ، الخلاف 1 : 720 المسألة : 537 .
[3] المعتبر 2 : 346 ، تذكرة الفقهاء 1 : 47 .
[4] الفقيه 1 : 185 ح 880 ، سنن ابن ماجة 1 : 240 ح 726 ، سنن أبي داود 1 : 161 ح 590 . مسند أبي يعلى 4 : 231 ح 2343 السنن الكبرى 1 : 426 .
[5] المبسوط 1 : 184 .
[6] المبسوط 1 : 184 .
[7] السرائر : 81 .
[8] المبسوط 1 : 154 ، والخلاف 1 : 553 المسألة : 295 .
[9] المهذب 1 : 130 .

421

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست