نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 420
الواقفة - ولعنه ابن الغضائري [1] - والقاسم بن محمد - والظاهر أنه الجوهري - وقد قال الشيخ : كان واقفيا [2] . نعم ، مضمون الأولى أشهر في العمل ، لا اعلم فيها مخالفا من الأصحاب . ولأن ميراث الزوج أكثر مع الأبوين والاخوة [3] . وقول عمر لأهل امرأته : أنتم أحق بها [4] لا حجة فيه ، وجاز ان يكون إيثارا لهم . ولو فقد الزوج ، قال الشيخ ، الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد للأب [5] ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للام ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال [6] . قال : وبالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة ، للآية [7] . ولا يمكن تعليل هذا بأولوية الإرث ، لعدم اطرادها في الأب ، فإنه أقل إرثا مع الولد ، ولهذا عدوه في باب الغرقى أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث . نعم ، في الأب مزيد اختصاص بالحنو والشفقة ، وفي الجد بالتولد ، ولكنه خروج عن الإرث . وقال ابن الجنيد : الجد ثم الأب ثم الولد [8] وكأنه يراعي الشرف . الرابعة : لو لم يكن الا المولى أو قرابته ، فهو أولى لإرثه . واما الموصى إليه بالصلاة ، فابن الجنيد قدمه ، وفاء بعهد الميت [9] ولاشتهار
[1] حكاه عنه ابن داود في رجاله : 259 . [2] رجال الطوسي : 358 . [3] هذا الدليل الثاني للمسألة الثالثة . [4] المصنف لابن أبي شيبة 3 : 250 . [5] في المصدر زيادة : والام . [6] المبسوط 1 : 183 . [7] المبسوط 1 : 183 . [8] مختلف الشيعة : 120 . [9] مختلف الشيعة : 120 .
420
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 420