responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 420


الواقفة - ولعنه ابن الغضائري [1] - والقاسم بن محمد - والظاهر أنه الجوهري - وقد قال الشيخ : كان واقفيا [2] . نعم ، مضمون الأولى أشهر في العمل ، لا اعلم فيها مخالفا من الأصحاب .
ولأن ميراث الزوج أكثر مع الأبوين والاخوة [3] .
وقول عمر لأهل امرأته : أنتم أحق بها [4] لا حجة فيه ، وجاز ان يكون إيثارا لهم .
ولو فقد الزوج ، قال الشيخ ، الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد للأب [5] ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للام ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال [6] .
قال : وبالجملة من كان أولى بالإرث فهو أولى بالصلاة ، للآية [7] .
ولا يمكن تعليل هذا بأولوية الإرث ، لعدم اطرادها في الأب ، فإنه أقل إرثا مع الولد ، ولهذا عدوه في باب الغرقى أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث .
نعم ، في الأب مزيد اختصاص بالحنو والشفقة ، وفي الجد بالتولد ، ولكنه خروج عن الإرث .
وقال ابن الجنيد : الجد ثم الأب ثم الولد [8] وكأنه يراعي الشرف .
الرابعة : لو لم يكن الا المولى أو قرابته ، فهو أولى لإرثه .
واما الموصى إليه بالصلاة ، فابن الجنيد قدمه ، وفاء بعهد الميت [9] ولاشتهار



[1] حكاه عنه ابن داود في رجاله : 259 .
[2] رجال الطوسي : 358 .
[3] هذا الدليل الثاني للمسألة الثالثة .
[4] المصنف لابن أبي شيبة 3 : 250 .
[5] في المصدر زيادة : والام .
[6] المبسوط 1 : 183 .
[7] المبسوط 1 : 183 .
[8] مختلف الشيعة : 120 .
[9] مختلف الشيعة : 120 .

420

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست