نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 419
الصفوف في الجنازة المؤخر لستره النساء ) [1] وخبر الحسن الصيقل عن الصادق ( عليه السلام ) في صلاة النساء بلا رجال : ( لا تتقدمهن امرأة ) [2] . وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تقف معهم ، تقف منفردة ) [3] فان الضمير يدل على الرجال ، واطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط [4] وتبعه ابن إدريس [5] والمحقق [6] . الثالثة : لو تعدد الوارث فالزوج أولى ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( الزوج أحق من الأب والولد والأخ [7] . وفي خبرين عنه ( عليه السلام ) معتبري الاسناد : الأخ أحق من الزوج [8] وحملا على التقية ، وضعفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما ، وبحفص بن البختري في الاخر [9] . قلت : قد نقل الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان [10] ووثق النجاشي حفصا [11] . وقال في المعتبر : أن سند الأولى سالم [12] مع أن فيه علي بن أبي حمزة رأس