responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 419


الصفوف في الجنازة المؤخر لستره النساء ) [1] وخبر الحسن الصيقل عن الصادق ( عليه السلام ) في صلاة النساء بلا رجال : ( لا تتقدمهن امرأة ) [2] .
وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تقف معهم ، تقف منفردة ) [3] فان الضمير يدل على الرجال ، واطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط [4] وتبعه ابن إدريس [5] والمحقق [6] .
الثالثة : لو تعدد الوارث فالزوج أولى ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( الزوج أحق من الأب والولد والأخ [7] .
وفي خبرين عنه ( عليه السلام ) معتبري الاسناد : الأخ أحق من الزوج [8] وحملا على التقية ، وضعفهما في المعتبر بابان بن عثمان في أحدهما ، وبحفص بن البختري في الاخر [9] .
قلت : قد نقل الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان [10] ووثق النجاشي حفصا [11] .
وقال في المعتبر : أن سند الأولى سالم [12] مع أن فيه علي بن أبي حمزة رأس



[1] الكافي 3 : 176 ح 3 ، علل الشرائع : 306 ، التهذيب 3 : 319 ح 991 .
[2] الفقيه 1 : 103 ح 479 .
[3] الكافي 3 : 179 ح 4 ، الفقيه 1 : 107 ح 496 ، التهذيب 3 : 204 ح 479 .
[4] المبسوط 1 : 184 .
[5] السرائر : 81 .
[6] المعتبر 2 : 354 .
[7] الكافي 3 : 177 ح 2 .
[8] التهذيب 3 : 205 ح 485 ، 486 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1884 ، 1885 .
[9] المعتبر 2 : 346 .
[10] رجال الكشي : 375 رقم 705 .
[11] رجال النجاشي : 134 رقم 344 .
[12] المعتبر 2 : 346 .

419

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست