نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 418
( عليه السلام ) وقوله : ( لولا السنة لما قدمتك ) [1] لإطفاء الفتنة ، فإنه من السنة إطفاؤها ، لأن السلطان عندنا الحسين ( عليه السلام ) . وقال ابن الجنيد : الأولى الامام ، ثم خلفاؤه ، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات [2] . ونقل الفاضل : ان الولي أولى من الوالي عند علمائنا [3] فان أراد توقفه على تقديمه وان كان تقديمه مستحبا فحسن ، وان أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر يدفعه . ولو قلنا باحتياج الامام إلى إذن ، وجب على الولي تحصيلا للغرض ، فان امتنع سقط اعتبار إذنه ، لزوال حقه بامتناعه . الثانية : لو كان الأقرب امرأة فهي أولى ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ، قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : ( لا ، الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن ) [4] . وروى يزيد بن خليفة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان فاطمة خرجت في نسائها فصلت على أختها ) [5] يعني زينب عليهما السلام . وهذا محمول على خروجها بهن في سترة عن الرجال ، لكراهة خروج الشواب لصلاة الجنازة ، لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس ينبغي للشابة ، الا ان تكون مسنة ) [6] ، ولعله لخوف الفتنة ، ولو امن فلا بأس ، لخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ( خير