responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 418


( عليه السلام ) وقوله : ( لولا السنة لما قدمتك ) [1] لإطفاء الفتنة ، فإنه من السنة إطفاؤها ، لأن السلطان عندنا الحسين ( عليه السلام ) .
وقال ابن الجنيد : الأولى الامام ، ثم خلفاؤه ، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات [2] .
ونقل الفاضل : ان الولي أولى من الوالي عند علمائنا [3] فان أراد توقفه على تقديمه وان كان تقديمه مستحبا فحسن ، وان أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر يدفعه .
ولو قلنا باحتياج الامام إلى إذن ، وجب على الولي تحصيلا للغرض ، فان امتنع سقط اعتبار إذنه ، لزوال حقه بامتناعه .
الثانية : لو كان الأقرب امرأة فهي أولى ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ، قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : ( لا ، الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن ) [4] .
وروى يزيد بن خليفة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان فاطمة خرجت في نسائها فصلت على أختها ) [5] يعني زينب عليهما السلام .
وهذا محمول على خروجها بهن في سترة عن الرجال ، لكراهة خروج الشواب لصلاة الجنازة ، لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس ينبغي للشابة ، الا ان تكون مسنة ) [6] ، ولعله لخوف الفتنة ، ولو امن فلا بأس ، لخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ( خير



[1] السنن الكبرى 4 : 28 .
[2] مختلف الشيعة : 120 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 47 .
[4] الفقيه 1 : 259 ح 1177 ، التهذيب 3 : 206 ح 488 ، الاستبصار 1 : 427 ح 1648 .
[5] التهذيب 3 : 333 ح 1043 ، الاستبصار 1 : 485 ح 1880 .
[6] التهذيب 3 : 333 ح 1044 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1881 .

418

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست